Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الفرق بين المزارعة والمخابرة - المزارعة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالفرق بين المزارعة والمخابرة - المزارعة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2346 / 99

عرض السند

حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال:حدثني عمّايَ

أنَّهم كانوا يُكْرُونَ الأرضَ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ بما يَنبُتُ على الأربِعاءِ، أو شيءٍ يَستَثْنِيه صاحبُ الأرضِ، فنَهَى النبيُّ ﷺ عن ذلكَ، فقلتُ لرافعٍ: فكيفَ هي بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ؟ فقال رافعٌ: ليس بها بأْسٌ بالدِّينار والدِّرْهَم. وقال اللَّيْثُ: وكان الَّذي نُهِيَ عن ذلكَ ما لو نَظَرَ فيه ذَوُو الفَهْمِ بالحلالِ والحَرَامِ لم يُجِيزُوه لمَا فيه مِن المخاطَرةِ.
صحيح البخاري — باب كراء الأرض بالذهب والفضة-كتاب المزارعة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2346 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2346
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3395 / 99

عرض السند

حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أنّ رافع بن خديج

قال: كنّا نُخابِرُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فذَكرَ أنَّ بعضَ عُمومتِه أَتاهُ فقال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافِعًا، وطَواعيَةُ اللهِ ورسولهِ أَنفعُ لنا وأَنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعها، أو فليُزرِعها أَخاه، ولا يُكارِيها بثُلثٍ ولا برُبعٍ ولا بطعامٍ مسمَّى».
سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3395 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3395
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3399 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا أبو جعفر الخطميّ

قال: بعَثَني عمِّي أنا وغلامًا له إلى سَعيدِ بنِ المسيّب، قال: فقُلنا له: شيءٌ بلَغَنا عنك في المُزارَعة، قال: كان ابنُ عمر لا يَرى بها بأسًا، حتى بلَغَه عن رافِعِ بن خَدِيج حديثٌ، فأَتاه فأَخبَره رافعٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ أَتى بني حارثةَ، فرأى زَرعًا في أَرضِ ظُهَيرٍ، فقال: «ما أَحسنَ زَرْعَ ظُهَير!» قالوا: ليس لظُهَير، قال: «أَليس أَرضَ ظُهَير؟» قالوا: بلى، ولكنّه زَرْعُ فلان، قال: فخُذوا زَرْعَكم، ورُدُّوا عليه النَّفَقة. قال رافع: فأَخَذْنا زَرْعَنا ورَدَدْنا إليه النَّفَقة. قال سعيد: أَفقِرْ أَخاكَ أو أَكْرِهِ بالدَّراهِم.
سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3399
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3406 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن معين ثنا ابن رجاء ملاحظة يعني المكّيّ قال ابن خُثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «مَن لم يَذَر المُخابَرة، فلْيأذَنْ بحربٍ مِن اللهِ ورَسولِه».
سنن أبي داود — باب في المخابرة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3406 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3406
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3407 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُخابَرة، قلت: وما المُخابَرة؟ قال: أن تأخذَ الأَرضَ بنصفٍ أو ثُلثٍ أو رُبعٍ.
سنن أبي داود — باب في المخابرة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3407 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3407
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1384 / 99

عرض السند

حدثنا هنّاد حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن أبي حَصين عن مجاهد عن رافع بن خَديج

قال: نَهانا رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافعًا؛ إذا كانت لأَحدِنا أَرضٌ أن يُعطِيَها ببَعضِ خرَاجِها أو بدَراهِم، وقال: «إذا كانت لأَحدِكُم أَرضٌ فلْيَمْنَحْها أَخاه، أَو لِيَزْرَعْها».
سنن الترمذي — باب - من المزارعة-كتاب الأحكام-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1384 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1384
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3881 / 99

عرض السند

أخبرني أحمد بن يحيى قال:حدثنا أبو نُعيم قال:حدثنا همّام بن يحيى قال:سأل عطاء ملاحظة سليمان بن موسى قال:حدث جابر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أَخاه، ولا يُكرِيها أَخاه». وقد رَوى النَّهيَ عن المُحاقَلَة، يزيدُ بنُ نُعيم، عن جابر بنِ عبد الله.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3881 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3881
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3883 / 99

عرض السند

أخبرنا الثقة قال:حدثنا حمّاد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله

أنّ النبيَّ ﷺ نَهى عن المُزابَنةِ والمُخاضَرة. وقال: «المُخاضَرة: بيعُ الثَّمرِ قَبلَ أن يَزْهوَ. والمُخابَرةُ: بيعُ الكَرْم بكذا وكذا صاع». خالفَه عمرو بنُ أَبي سَلَمة، فقال: عن أَبيه، عن أَبي هُريرة.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3883 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3883
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2074 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن ابن شهاب

أنّه قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسيّب عن كِراءِ الأَرضِ بالذَّهبِ والوَرِق؟ فقال: لا بأسَ به.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2074 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1381 — ج: 2 — ص: 711
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2075 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن ابن شهاب

أنّه سألَ سالمَ بن عبدِ الله بن عمر عن كراءِ المَزارع، فقال: لا بأسَ بها بالذَّهب والوَرِق. قال ابنُ شِهاب: فقلتُ له: أَرأَيتَ الحديثَ الذي يُذكر عن رافع بنِ خَديج؟ فقال: أَكثَرَ رافع، ولو كان لي مَزرعةٌ أَكرَيتُها.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2075 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1382 — ج: 2 — ص: 250
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2076 / 99

عرض السند

وحدثني مالك

أنّه بلَغه، أنَّ عبدَ الرّحمنِ بنَ عوفٍ تكارَى أَرضًا، فلم تَزل في يدَيهِ بكِراءٍ حتى مات، قال ابنُه: فما كنتُ أَراها إلّا لنا مِن طُولِ ما مكَثَتْ في يدَيهِ، حتى ذَكرَها لنا عندَ مَوتِه، فأَمرَنا بقَضاءِ شيءٍ كان عليه مِن كِرائِها ذَهبٍ أو وَرِق.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2076 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1383 — ج: 2 — ص: 250
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2077 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه

أنّه كان يُكرِي أَرضَه بالذَّهبِ والوَرِق. 2078- وسُئل مالكٌ عن رجلٍ أَكرى مزرعتَه بمئةِ صاعٍ من تَمر، أو ممَّا يَخرجُ منها من الحِنطة، أو مِن غير ما يَخرجُ منها؟ فكَرِه ذلك.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2077 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1384 — ج: 2 — ص: 250
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.