Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3881 / 99

عرض السند

أخبرني أحمد بن يحيى قال:حدثنا أبو نُعيم قال:حدثنا همّام بن يحيى قال:سأل عطاء ملاحظة سليمان بن موسى قال:حدث جابر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أَخاه، ولا يُكرِيها أَخاه». وقد رَوى النَّهيَ عن المُحاقَلَة، يزيدُ بنُ نُعيم، عن جابر بنِ عبد الله.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3881 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3881
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.