حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال:حدثني عمّايَ
أنَّهم كانوا يُكْرُونَ الأرضَ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ بما يَنبُتُ على الأربِعاءِ، أو شيءٍ يَستَثْنِيه صاحبُ الأرضِ، فنَهَى النبيُّ ﷺ عن ذلكَ، فقلتُ لرافعٍ: فكيفَ هي بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ؟ فقال رافعٌ: ليس بها بأْسٌ بالدِّينار والدِّرْهَم.وقال اللَّيْثُ: وكان الَّذي نُهِيَ عن ذلكَ ما لو نَظَرَ فيه ذَوُو الفَهْمِ بالحلالِ والحَرَامِ لم يُجِيزُوه لمَا فيه مِن المخاطَرةِ.
صحيح البخاري — باب كراء الأرض بالذهب والفضة-كتاب المزارعة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2346 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2346
وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيدالله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال:سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض، وعن بَيعِها السِّنينَ، وعن بَيعِ الثَّمرِ حتى يَطِيب.
صحيح مسلم — باب النهي عن المحاقلة والمزابنة،وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1536 — الرقم الفرعي: 10 — الرقم الأصلي: 1536
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين ملاحظة يعني ابن حسن بن يسار حدثنا ابن عَوْن عن نافع
أنَّ ابنَ عُمرَ كان يَأجُرُ الأَرض، قال: فنُبِّىءَ حديثًا عن رافعِ بن خَدِيج، قال: فانطلَقَ بي معَه إليه، فذَكرَ عن بعضِ عُمومَتِه، ذَكرَ فيه عن النّبيِّ ﷺ أنّه نَهى عن كِراءِ الأَرض، قال: فتَركَه ابنُ عُمرَ فلم يَأجُرهُ.
صحيح مسلم — باب كراء الأرض-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1547 — الرقم الفرعي: 8 — الرقم الأصلي: 1547
وحدثني علي بن حُجْر السعدي و يعقوب بن إبراهيم قالا:حدثنا إسماعيل ملاحظة وهو ابن عُلَيّة عن أيوب عن يَعْلَى بن حَكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خَدِيج
قال: كنّا نُحاقِلُ الأرضَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فنُكْرِيها بالثُّلثِ والرُّبعِ والطَّعامِ المُسمَّى، فجاءَنا ذاتَ يوم رجلٌ من عُمومَتي، فقال: نَهانا رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافعًا، وطَواعِيَةُ اللهِ ورسولِه أَنفَعُ لنا، نَهانا أن نُحاقِلَ بالأرض فنُكرِيَها على الثُّلثِ والرُّبعِ والطَّعامِ المُسمَّى، وأَمرَ ربَّ الأرضِ أن يَزرَعَها أو يُزرِعَها، وكَرِه كِراءَها وما سِوى ذلك.
صحيح مسلم — باب كراء الأرض بالطعام-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1548 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1548
حدثنا يحيى بن يحيى قال:قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس
أنّه سألَ رافعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِراءِ الأَرض؟ فقال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض. قال فقلتُ: أبالذَّهبِ والوَرِق؟ فقال: أمّا بالذَّهبِ والوَرِق فلا بأسَ به.
صحيح مسلم — باب كراء الأرض بالذهب والورق-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1547 — الرقم الفرعي: 11 — الرقم الأصلي: 1547
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حمّاد أخبرنا أبو عَوانة عن سليمان الشَّيْبانيّ عن عبد الله بن السائب
قال: دخَلْنا على عبدِ الله بنِ مَعقِلٍ فسَأَلناه عن المُزارَعة؟ فقال: زَعَم ثابتٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُزارَعة، وأَمرَ بالمؤاجَرة، وقال: «لا بأس بها».
صحيح مسلم — باب في المزارعة والمؤاجرة-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1549 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1549
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن عُليّة ح وثنا مُسدّد ثنا بشر ملاحظة المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير
قال: قال زيدُ بنُ ثابت: يَغفرُ اللهُ لِرافِعِ بنِ خَديجِ، أنا واللهِ أَعلمُ بالحديثِ منه، إنَّما أتاهُ رَجلانِ إنّما أَتاهُ رجُلان - قال مسدَّدٌ: من الأنصار، ثم اتَّفقا - قد اقتَتَلا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنْ كانَ هذا شأنَكم فلا تُكرُوا المَزارع»، فسمع قولَه: «لا تُكرُوا المَزارع».
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3390 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3390
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيّب عن سعد
قال: كنَّا نُكرِي الأَرضَ بما على السَّواقِي مِن الزَّرع، وما سَعِدَ بالماءِ منها، فنهانا رسولُ الله ﷺ عن ذلك، وأَمرَنا أن نُكرِيَها بذَهبٍ أو فِضَّة.
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3391 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3391
حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أنّ رافع بن خديج
قال: كنّا نُخابِرُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فذَكرَ أنَّ بعضَ عُمومتِه أَتاهُ فقال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن أَمرٍ كان لنا نافِعًا، وطَواعيَةُ اللهِ ورسولهِ أَنفعُ لنا وأَنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعها، أو فليُزرِعها أَخاه، ولا يُكارِيها بثُلثٍ ولا برُبعٍ ولا بطعامٍ مسمَّى».
سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3395 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3395
قال: بعَثَني عمِّي أنا وغلامًا له إلى سَعيدِ بنِ المسيّب، قال: فقُلنا له: شيءٌ بلَغَنا عنك في المُزارَعة، قال: كان ابنُ عمر لا يَرى بها بأسًا، حتى بلَغَه عن رافِعِ بن خَدِيج حديثٌ، فأَتاه فأَخبَره رافعٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ أَتى بني حارثةَ، فرأى زَرعًا في أَرضِ ظُهَيرٍ، فقال: «ما أَحسنَ زَرْعَ ظُهَير!» قالوا: ليس لظُهَير، قال: «أَليس أَرضَ ظُهَير؟» قالوا: بلى، ولكنّه زَرْعُ فلان، قال: فخُذوا زَرْعَكم، ورُدُّوا عليه النَّفَقة. قال رافع: فأَخَذْنا زَرْعَنا ورَدَدْنا إليه النَّفَقة. قال سعيد: أَفقِرْ أَخاكَ أو أَكْرِهِ بالدَّراهِم.
سنن أبي داود — باب في التشديد في ذلك-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3399