سنن النسائي
حديث 3862 / 99
عرض السند
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال:أنبأنا خالد ملاحظة هو ابن الحارث قال:قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير عن أبيه أُسيد بن ظُهير
أنّه خرَجَ إلى قَومِه إلى بني حارِثةَ، فقال: يا بني حارِثَة، لقد دَخلَتْ عليكُم مَصيبةٌ، قالوا: ما هيَ؟ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذًا نُكرِيها بشيءٍ مِن الحَبِّ، قال: «لا» قال: وكنّا نُكريها بالتِّبن، فقال: «لا» وكنّا نُكريها بما على الرَّبيع السَّاقي، قال: «لا، ازرَعها أو امنَحها أَخاكَ». خالفه مجاهد.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3862
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
إعمار الأرض - الأهداف العامة للتربية و التعليمالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةإجارة الأرض للزراعة - إجارة العقاراتمشروعية المزارعة - المزارعةشروط المزارعة - المزارعة