سنن النسائي
حديث 3928 / 99
عرض السند
أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:أنبأنا إسماعيل قال:حدثنا ابن عون
قال: كان محمدٌ يقول: الأرضُ عندي مِثلُ مالِ المُضارَبة، فما صلُحَ في مالِ المُضارَبة صَلُحَ في الأَرض، وما لم يَصلُح في مالِ المُضارَبة لم يَصلُح في الأَرض. قال: وكان لا يَرى بأسًا أن يَدفَعَ أَرضَه إلى الأكّارِ على أن يَعملَ فيها بنَفسِه ووَلدِه وأَعوانِه وبَقَرِه، ولا يُنفِقَ شيئًا، وتكونَ النَّفقةُ كلُّها مِن رَبِّ الأرض.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3928 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3928
الحكم المسجّل: صحيح
إعمار الأرض - الأهداف العامة للتربية و التعليمالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةالتعليم بالقصة والمثل - الأساليب التعليميةالمشاركه والمضاربة والمرابحة - أنواع التمويل ومصادرهإجارة الأرض للزراعة - إجارة العقاراتحكم نفقة المضارب من مال المضاربة - أحكام المضاربةما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربةصفة عقد المزارعة - المزارعةشروط المزارعة - المزارعة