Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

وضع الجوائح إذا أصيبت الثمار قبل أن يستلمها المشتري - السلم في الفاكهة والخضروات

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةوضع الجوائح إذا أصيبت الثمار قبل أن يستلمها المشتري - السلم في الفاكهة والخضروات
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2193 / 99

عرض السند

وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حَثْمَة الأنصاريّ ملاحظة من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه

قال: كانَ النّاسُ في عَهْدِ رسولِ الله ﷺ يَتَبايَعونَ الثِّمارَ، فإذا جَدَّ النّاسُ وحَضَرَ تَقاضِيهم، قال المُبْتاعُ: إنَّه أصابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أصابَه مُرَاضٌ، أصابَه قُشَامٌ، عاهاتٌ يَحتَجّونَ بها، فقال رسولُ الله ﷺ لمّا كَثُرَتْ عندَه الخصومةُ في ذلكَ: «فإمّا لا، فلا تَتَبايَعُوا حتَّى يَبدُوَ صلاحُ الثَّمَر» كالمَشُورةِ يُشِيرُ بها لكَثْرةِ خُصومَتِهم. 2193 م- وأخبرني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يَكُنْ يبيعُ ثِمارَ أرضِه، حتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيّا، فيَتَبيَّنَ الأصفَرُ مِن الأحمرِ. قال أبو عبد الله: رَوَاه عليُّ بنُ بَحْرٍ، حدَّثنا حَكّامٌ، حدَّثنا عَنبَسةُ، عن زكريَّا، عن أبي الزِّنادِ، عن عُرْوةَ، عن سَهْلٍ، عن زيدٍ.
صحيح البخاري — باب بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2193 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2193
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2198 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ - فَقيلَ له: وما تُزْهي؟ قال: حتَّى تَحمَرَّ - فقال: «أرأيتَ إذا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ، بمَ يَأْخُذُ أحدُكم مالَ أخيهِ؟!».
صحيح البخاري — باب إذا باع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها،ثم أصابتْه عاهة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2198 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2198
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2199 / 99

عرض السند

قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب

قال: لو أنَّ رجلًا ابتاعَ ثَمَرًا قبلَ أنْ يَبدُوَ صلاحُه، ثمَّ أصابَتْه عاهةٌ كانَ ما أصابَه على رَبِّه. أخبرني سالمُ بنُ عبدِ الله، عن ابنِ عمرَ، رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدُوَ صلاحُها، ولا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ».
صحيح البخاري — باب إذا باع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها،ثم أصابتْه عاهة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2199 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2199
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1554 / 1

عرض السند

حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جُرَيج أنّ أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «إنْ بِعْتَ مِن أخيكَ ثَمَرًا» ح وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله ﷺ: «لو بِعْتَ من أخيكَ ثَمَرًا، فأصابتْهُ جائِحةٌ، فلا يَحلُّ لكَ أن تأخُذَ منه شيئًا، بمَ تأخُذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حَقّ؟». وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.
صحيح مسلم — باب وضع الجوائح-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1554 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1554
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1554 / 2

عرض السند

حدثنا بِشْر بن الحكم و إبراهيم بن دينار و عبد الجبار بن العلاء ملاحظة واللفظ لبِشْر قالوا:حدثنا سفيان بن عُيَيْنَة عن حُمَيد الأعرج عن سليمان بن عَتِيق عن جابر

أنَّ النّبيَّ ﷺ أَمرَ بوَضْعِ الجَوَائِح. قال أَبو إسحاق - وهو صاحبُ مسلم -: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ بِشْر عن سفيان، بهذا.
صحيح مسلم — باب وضع الجوائح-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1554 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1554
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3368 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا ابن عُليّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَزهُو، وعن السُّنبُل حتى يبيَضَّ ويأَمنَ العاهَة، نَهى البائعَ والمُشتري.
سنن أبي داود — باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3368 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3368
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3374 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن حنبل و يحيى بن معين قالا:ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله

أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيع السِّنِين، ووَضَعَ الجَوائحَ. قال أَبو داود: لم يَصِحَّ عن النّبيِّ ﷺ في الثُّلثِ شيءٌ، وهو رأيُ أَهلِ المدينة.
سنن أبي داود — باب في بيع السنين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3374 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3374
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3467 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجُل نجرانيّ عن ابن عمر

أنّ رجُلًا أَسلَفَ رجُلًا في نَخلٍ، فلم تُخرِج تلك السَّنةَ شيئًا، فاختَصَما إلى النّبيِّ ﷺ، فقال: «بمَ تَستَحِلُّ مالَه؟» اردُد عليه مالَه، ثم قال: «لا تُسلِفوا في النَّخل حتى يَبدُو صَلاحُه».
سنن أبي داود — باب في السلم في ثمرة بعينها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3467 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3467
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3471 / 99

عرض السند

حدثنا سليمان بن داود المهريّ أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء

قال: الجوائح كلُّ ظاهرٍ مفسدٍ، من مطرٍ، أو بردٍ، أو جَرادٍ، أو رِيحٍ، أو حَرِيق.
سنن أبي داود — باب في تفسير الجائحة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3471 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3471
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3472 / 99

عرض السند

حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد

أنّه قال: لا جائحةَ فيما أُصِيبَ دُونَ ثُلثِ رأسِ المال. قال يحيى: وذلك في سُنّة المُسلِمين.
سنن أبي داود — باب في تفسير الجائحة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3472 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3472
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 24744 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد قال:ثنا عبد الرحمن قال:سمعت أبي يحدث عن عمرة عن عائشة

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ حتى يَبدُو صَلاحُها، أَو تأمَنَ من العاهَة.
مسند أحمد — رقم الحديث: 24744 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 24744 — ج: 6 — ص: 105
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1809 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَنجُوَ مِن العاهَة. 1810- قال مالك: وبَيعُ الثِّمار قَبلَ أَن يَبدُوَ صَلاحُها مِن بَيعِ الغَرر.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1809 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1277 — ج: 2 — ص: 618
الحكم المسجّل: مرسل
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.