حدثني زهير بن حرب و محمد بن المثنى ملاحظة واللفظ لزهير قالا:حدثنا يحيى ملاحظة وهو القطّان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر
قال: كانَ أَهلُ الجاهليّةِ يَتبايَعونَ لَحمَ الجَزُور إلى حَبَل الحَبَلة، وحَبَلُ الحَبَلة: أن تُنتَج النّاقةُ ثم تَحمِلُ التي نُتجَت. فنَهاهُم رسولُ الله ﷺ عن ذلك.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع حبل الحبلة-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1514 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1514
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ حَبَل الحَبَلة. وفي البابِ عن عبدِ الله بنِ عبّاس، وأَبي سَعيدٍ الخُدريّ. حديثُ ابنِ عُمرَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم. وحَبَلُ الحَبَلة: نِتاجُ النِّتاج، وهو بيعٌ مفسوخٌ عندَ أَهلِ العِلم. وهو من بُيُوع الغَرَر. وقد رَوى شُعبةُ هذا الحديثَ عن أَيوب، عن سَعيدِ بنِ جُبَير، عن ابنِ عبّاس. ورَوى عبدُ الوهَّاب الثَّقَفيُّ وغيرُه عن أَيوب، عن سَعيدِ بن جُبَير ونافعٍ، عن ابنِ عُمر، عن النّبيِّ ﷺ، وهذا أَصحّ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع حبَل الحبَلة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1229 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1229
أنّه قال: لا رِبا في الحَيَوان، وإنَّما نُهي من الحَيَوان عن ثلاثةٍ: عن المَضامِين، والمَلاقَيح، وحَبَلِ الحَبَلة. والمَضامِين: بَيعُ ما في بُطونِ إناثِ الإبل. والمَلاقِيح: بيعُ ما في ظُهور الجِمال. قال مالك: لا يَنبغي أن يَشتريَ أَحدٌ شيئًا من الحيَوانِ بعَينِه إذا كان غائبًا عنه، وإن كان قد رآه ورَضِيَه، على أن يَنقُدَ ثَمنَه، لا قَريبًا ولا بَعيدًا. قال مالك: وإنّما كُره ذلك، لأن البائعَ يَنتفِعُ بالثَّمن، ولا يَدري هل تُوجَدُ تلك السِّلعةُ على ما رآها المُبتاع؟ فلذلك كُرِه ذلك، ولا بأسَ به إذا كان مَضمُونًا مَوصُوفًا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1909 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1328 — ج: 2 — ص: 654
حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْتُريّ، حدثنا أبو كُرَيب، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السَّكونيّ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيبة، عن داود بن الحُصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس:
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيع المَضامِينِ، والمَلاقِيح، وحبَلِ الحَبَلة.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 11581 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11581 — ج: 11 — ص: 230