Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع حبل الحبلة - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع حبل الحبلة - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2143 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ. وكان بيعًا يَتَبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ، كانَ الرَّجلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنتَجَ النّاقةُ، ثمَّ تُنتَجُ الَّتي في بَطْنِها.
صحيح البخاري — باب بيع الغرر وحبَل الحبلة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2143 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2143
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1514 / 2

عرض السند

حدثني زهير بن حرب و محمد بن المثنى ملاحظة واللفظ لزهير قالا:حدثنا يحيى ملاحظة وهو القطّان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر

قال: كانَ أَهلُ الجاهليّةِ يَتبايَعونَ لَحمَ الجَزُور إلى حَبَل الحَبَلة، وحَبَلُ الحَبَلة: أن تُنتَج النّاقةُ ثم تَحمِلُ التي نُتجَت. فنَهاهُم رسولُ الله ﷺ عن ذلك.
صحيح مسلم — باب تحريم بيع حبل الحبلة-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1514 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1514
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1229 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى عن بَيعِ حَبَل الحَبَلة. وفي البابِ عن عبدِ الله بنِ عبّاس، وأَبي سَعيدٍ الخُدريّ. حديثُ ابنِ عُمرَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم. وحَبَلُ الحَبَلة: نِتاجُ النِّتاج، وهو بيعٌ مفسوخٌ عندَ أَهلِ العِلم. وهو من بُيُوع الغَرَر. وقد رَوى شُعبةُ هذا الحديثَ عن أَيوب، عن سَعيدِ بنِ جُبَير، عن ابنِ عبّاس. ورَوى عبدُ الوهَّاب الثَّقَفيُّ وغيرُه عن أَيوب، عن سَعيدِ بن جُبَير ونافعٍ، عن ابنِ عُمر، عن النّبيِّ ﷺ، وهذا أَصحّ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع حبَل الحبَلة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1229 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1229
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4622 / 99

عرض السند

أخبرنا يحيى بن حكيم قال:حدثنا محمد بن جعفر قال:حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَة رِبًا».
سنن النسائي — باب بيع حَبَل الحَبَلة-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4622 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4622
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 5862 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن إدريس الشافعيّ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله،صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يَبيعُ بَعضُكُم على بَيعِ بَعض» ونَهى عن النَّجْش، ونَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة، ونَهى عن المُزابَنَة، والمُزابَنَةُ: بيعُ الثَّمَر بالتَّمْر كَيلًا، وبَيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيلًا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 5862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5862 — ج: 2 — ص: 108
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1909 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب

أنّه قال: لا رِبا في الحَيَوان، وإنَّما نُهي من الحَيَوان عن ثلاثةٍ: عن المَضامِين، والمَلاقَيح، وحَبَلِ الحَبَلة. والمَضامِين: بَيعُ ما في بُطونِ إناثِ الإبل. والمَلاقِيح: بيعُ ما في ظُهور الجِمال. قال مالك: لا يَنبغي أن يَشتريَ أَحدٌ شيئًا من الحيَوانِ بعَينِه إذا كان غائبًا عنه، وإن كان قد رآه ورَضِيَه، على أن يَنقُدَ ثَمنَه، لا قَريبًا ولا بَعيدًا. قال مالك: وإنّما كُره ذلك، لأن البائعَ يَنتفِعُ بالثَّمن، ولا يَدري هل تُوجَدُ تلك السِّلعةُ على ما رآها المُبتاع؟ فلذلك كُرِه ذلك، ولا بأسَ به إذا كان مَضمُونًا مَوصُوفًا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1909 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1328 — ج: 2 — ص: 654
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 11581 / 99

عرض السند

حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْتُريّ، حدثنا أبو كُرَيب، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السَّكونيّ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيبة، عن داود بن الحُصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس:

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيع المَضامِينِ، والمَلاقِيح، وحبَلِ الحَبَلة.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 11581 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11581 — ج: 11 — ص: 230
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.