Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

سوم المسلم وشراؤه على شراء أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةسوم المسلم وشراؤه على شراء أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2150 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها: إنْ رَضِيَها أمسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ».
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2150 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2150
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2727 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عديّ بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن التَّلَقّي، وأنْ يَبْتاعَ المهاجِرُ لِلأعرابيِّ، وأنْ تَشْتَرِطَ المرأةُ طَلاقَ أُختِها، وأنْ يَسْتامَ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيه، ونَهَى عن النَّجْشِ، وعن التَّصْرِيَةِ. تابَعَه مُعاذٌ وعبدُ الصَّمَد، عن شُعْبةَ. وقال غُندَرٌ، وعبدُ الرَّحمنِ: نُهِيَ. وقال آدمُ: نُهِينا. وقال النَّضْرُ وحَجّاجُ بنُ مِنْهالٍ: نَهَى.
صحيح البخاري — باب الشروط في الطلاق-كتاب الشروط-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2727 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2727
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1408 / 7

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يَخطُبُ الرّجلُ على خِطبةِ أَخيه، ولا يَسومُ على سَومِ أَخيه، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تَسألُ المرأةُ طلاق أُختِها لتَكتَفِىءَ صَحفَتَها ولتَنكِح، فإنّما لها ما كَتَبَ اللهُ لها».
صحيح مسلم — باب تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها في النكاح-كتاب النكاح-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1408 — الرقم الفرعي: 7 — الرقم الأصلي: 1408
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 4531 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر

أنَّ النَبيَّ ﷺ نَهى عن تلَقِّي السِّلَع حتى يُهبَط بها الأَسواق، ونَهى عن النّجْش، وقال: «لا يَبعْ بعضُكم على بَيعِ بَعضٍ»، وكان إذا عَجِلَ به السَّيرُ جمَعَ بين المَغربِ والعِشاء.
مسند أحمد — رقم الحديث: 4531 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4531 — ج: 2 — ص: 7
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 5862 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن إدريس الشافعيّ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله،صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يَبيعُ بَعضُكُم على بَيعِ بَعض» ونَهى عن النَّجْش، ونَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة، ونَهى عن المُزابَنَة، والمُزابَنَةُ: بيعُ الثَّمَر بالتَّمْر كَيلًا، وبَيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيلًا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 5862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5862 — ج: 2 — ص: 108
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1995 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «لا تلَقَّوا الرُّكْبانَ للبيع، ولا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا، ولا يَبعْ حاضرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنمَ، فمَن ابتاعَها بعدَ ذلك فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أن يَحلُبَها، إن رَضِيها أَمسَكَها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تَمْر». 1996- قال مالك: وتفسير قولِ رسول الله ﷺ، فيما نُرى، والله أَعلم: لا يبع بعضُكم على بيع بعض، أنّه إنّما نهى أن يَسومَ الرّجلُ على سَومِ أَخيه، إذا رَكَن البائعُ إلى السَّائِم، وجعل يَشترطُ وزنَ الذَّهب، ويتبرّأُ من العُيوب، وما أَشبَه هذا ممّا يُعرَفُ به أنَّ البائع قد أراد مبايعةَ السَّائم، فهذا الذي نَهى عنه، والله أعلم. 1997- قال مالك: ولا بأسَ بالسَّوم بالسِّلعةِ تُوقَفُ للبيع، فيَسومُ بها غيرُ واحد، قال: ولو تَركَ النّاسُ السَّوم عندَ أول مَن يَسُوم بها، أُخذِت بشِبهِ الباطلِ من الثَّمن، ودَخَلَ على الباعةِ في سِلَعِهم المَكروهُ، ولم يزل الأمرُ عندنا على هذا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1995 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1357 — ج: 2 — ص: 216
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 7478 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقيّ وإسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطيّ، قالا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حماد بن عبد الرحمن، حدثنا خالد بن الزبرقان، عن سليمان بن حبيب، عن أبي أمامة الباهليّ: عن النبيّ ﷺ

قال: «أَهلُ المَدائنِ الجُلَساءُ في سَبيلِ الله، رِدْءٌ للمُسلِمينَ وثَغرُهم، فلا تَغلُوا عليهم، ولا تَحتَكِروا، ولا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا يَسومُ الرَّجلُ على سَومِ أَخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبتِه، ولا تَكتفئُ المرأةُ إناءَ أُختِها، فكلٌّ رَزَقَه على اللهُ عزَّ وجلّ».
المعجم الكبير — رقم الحديث: 7478 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 7478 — ج: 8 — ص: 98
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.