حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها: إنْ رَضِيَها أمسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ».
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2150 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2150
حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة بن قَعْنَب حدثنا داود ملاحظة يعني ابن قيس عن أبي سعيد ملاحظة مولى عامر بن كُرَيْز عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَحاسَدُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا يَبِعْ بعضُكم على بَيع بعضٍ، وكونُوا عِبادَ اللهِ إخوانًا، المُسلمُ أخو المُسلمِ، لا يَظلِمُه ولا يَخذُلُه، ولا يَحقِرُه، التقوى هاهنا» - ويُشير إلى صدرِه ثلاثَ مَرّات - «بِحَسْبٍ امرئٍ مِن الشَّرِّ أن يَحقِرَ أخاهُ المسلمَ، كلُّ المسلمِ على المسلمِ حَرامٌ؛ دَمُه، ومالُه، وعِرضُه».
صحيح مسلم — باب تحريم ظلم المسلم وخذله ودمه وعرضه-كتاب البرّ والصلة والآداب-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2564 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 2564
حدثنا هنّاد حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن عِكرمة عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَستَقبِلوا السُّوق، ولا تُحفِّلوا، ولا يُنفِّقْ بعضُكُم لِبَعض».وفي الباب عن ابنِ مسعودٍ، وأَبي هُريرة.حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم؛ كَرِهوا بيعَ المُحفَّلة وهي المُصرَّاة، لا يَحلُبُها صاحبُها أيامًا، أو نحو ذلك، ليَجتَمِع اللَّبنُ في ضَرْعها فيَغتَرَّ بها المشتري، وهذا ضربٌ مِن الخَديعةِ والغَرر.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع المخفَّلات-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1268 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268
الحكم المسجّل: حسن بشواهدهالحكم الثاني: حسن بشواهده
حدثنا محمد بن جعفر قال:ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنّه قال: «لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَم، فمَن اشتَرى مُصرّاةً فهو بأَحَدِ النَّظَرَين؛ إن شاءَ ردَّها ومعَها صاعًا من تَمْر»، قال: «ولا يَبيعُ الرَّجُل على بَيعِ أَخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكتفِئَ ما في صَحفَتِها، فإنَّما لها ما كُتِب لها، ولا تَناجَشُوا، ولا تلَقَّوا الأَجلاب».
مسند أحمد — رقم الحديث: 9310 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 9310 — ج: 2 — ص: 410
حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال:سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يُتلَقَّى جَلَب، ولا يَبِع حاضرٌ لبادٍ، ومَن اشتَرى شاةً مُصرَّاةَ أو ناقةً» - قال شعبة: إنَّما قال مرّةً واحدة - «فهو فيها بآخِرِ النَّظَرَين إذا هو حَلَبَ، إن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام» قال الحكم: أو قال: «صاعًا من تَمر».
مسند أحمد — رقم الحديث: 18819 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18819 — ج: 4 — ص: 314
حدثنا وكيع و محمد بن جعفر قالا:ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال ابن جعفر سمعت ابن أبي ليلى عن رجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تلَقَّوا الرُّكبان» - قال ابنُ جعفر -: «لا يُتلقَّى جَلَب، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، ومَن اشتَرى مُصرَّاةً فهو فيها بآخِرِ النَّظَرين» - وقال ابن جعفر -: «بأَحَد النَّظَرَين؛ إن رَدَّها ردَّ معَها صاعًا من طعامٍ، أَو صاعًا من تَمْر».
مسند أحمد — رقم الحديث: 18821 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18821 — ج: 4 — ص: 314