صحيح البخاري
حديث 2149 / 99
عرض السند
حدثنا مُسَدّد حدثنا مُعْتَمر قال:سمعت أبي يقول:حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال: مَنِ اشتَرَى شاةً مُحفَّلةً فرَدَّها، فلْيَرُدَّ معها صاعًا. ونَهَى النبيُّ ﷺ أنْ تُلَقَّى البيوعُ.
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2149 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2149
تاريخ العرب قبل الإسلامحياة العرب الاجتماعية(عاداتهم وأخلاقهم) - تاريخ العرب قبل الإسلامعدم الغش والتغرير - الأخلاق والقيم التجاريةالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةبيع المصراة - أسباب النهي المتعلقة بالغررتلقي الجلب أو الركبان أو السلع - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي