Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

تلقي الجلب أو الركبان أو السلع - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةتلقي الجلب أو الركبان أو السلع - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2123 / 99

عرض السند

حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع حدثنا ابن عمر

أنَّهم كانوا يَشْتَرونَ الطَّعامَ مِنَ الرُّكْبانِ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ، فيَبعَثُ عليهم مَن يَمْنَعُهم أنْ يَبيعُوه حيثُ اشتَرَوْه حتَّى يَنقُلُوه حيثُ يُباعُ الطَّعامُ.
صحيح البخاري — باب ما ذكر في الأسواق-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2123 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2123
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2149 / 99

عرض السند

حدثنا مُسَدّد حدثنا مُعْتَمر قال:سمعت أبي يقول:حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

قال: مَنِ اشتَرَى شاةً مُحفَّلةً فرَدَّها، فلْيَرُدَّ معها صاعًا. ونَهَى النبيُّ ﷺ أنْ تُلَقَّى البيوعُ.
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2149 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2149
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2150 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها: إنْ رَضِيَها أمسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ».
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2150 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2150
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2158 / 99

عرض السند

حدثنا الصّلت بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبِيعُ حاضرٌ لبادٍ». قال: فقلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ما قولُه: «لا يَبِيعُ حاضرٌ لبادٍ؟» قال: لا يكونُ له سِمسارًا.
صحيح البخاري — باب هل يبيع حاضرٌ لبادٍ بغير أجر-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2158 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2158
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2727 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عديّ بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن التَّلَقّي، وأنْ يَبْتاعَ المهاجِرُ لِلأعرابيِّ، وأنْ تَشْتَرِطَ المرأةُ طَلاقَ أُختِها، وأنْ يَسْتامَ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيه، ونَهَى عن النَّجْشِ، وعن التَّصْرِيَةِ. تابَعَه مُعاذٌ وعبدُ الصَّمَد، عن شُعْبةَ. وقال غُندَرٌ، وعبدُ الرَّحمنِ: نُهِيَ. وقال آدمُ: نُهِينا. وقال النَّضْرُ وحَجّاجُ بنُ مِنْهالٍ: نَهَى.
صحيح البخاري — باب الشروط في الطلاق-كتاب الشروط-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2727 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2727
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1519 / 1

عرض السند

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هُشَيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أن يُتلَقَّى الجَلَب.
صحيح مسلم — باب تحريم تلقي الجلب-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1519 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1519
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1522 / 1

عرض السند

حدثنا يحيى بن يحيى التميميّ أخبرنا أبو خَيْثَمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النّاسَ يَرزُقُ الله بعضَهم مِن بعض». غيرَ أنَّ في رواية يحيى: «يُرزَقُ».
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الحاضر للبادي-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1522 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1522
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1221 / 99

عرض السند

حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيّ حدثنا عبيدالله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة

أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى أن يُتلقَّى الجَلَب، فإن تلَقَّاهُ إنسانٌ فابتاعَه فصاحِبُ السِّلعةِ فيها بالخِيار إذا وَرَدَ السُّوق. هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديثِ أَيوب. وحديثُ ابنِ مسعودٍ حديثٌ حسنٌ صحيح. وقد كَرِهَ قومٌ من أَهلِ العِلمِ تَلَقِّي البُيوع، وهو ضربٌ من الخَدِيعة، وهو قولُ الشافعيِّ وغيرِه من أَصحابِنا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية تلقّي البيوع-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1221 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1221
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1268 / 99

عرض السند

حدثنا هنّاد حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن عِكرمة عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا تَستَقبِلوا السُّوق، ولا تُحفِّلوا، ولا يُنفِّقْ بعضُكُم لِبَعض». وفي الباب عن ابنِ مسعودٍ، وأَبي هُريرة. حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم؛ كَرِهوا بيعَ المُحفَّلة وهي المُصرَّاة، لا يَحلُبُها صاحبُها أيامًا، أو نحو ذلك، ليَجتَمِع اللَّبنُ في ضَرْعها فيَغتَرَّ بها المشتري، وهذا ضربٌ مِن الخَديعةِ والغَرر.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع المخفَّلات-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1268 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268
الحكم المسجّل: حسن بشواهدهالحكم الثاني: حسن بشواهده
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4499 / 99

عرض السند

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال:قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن تَلقِّي الجَلَب حتى يُدخَلَ بها السُّوق؟ فأَقرَّ به أَبو أُسامةَ، وقال: نعم.
سنن النسائي — باب التلقّي-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4499 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4499
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 4531 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر

أنَّ النَبيَّ ﷺ نَهى عن تلَقِّي السِّلَع حتى يُهبَط بها الأَسواق، ونَهى عن النّجْش، وقال: «لا يَبعْ بعضُكم على بَيعِ بَعضٍ»، وكان إذا عَجِلَ به السَّيرُ جمَعَ بين المَغربِ والعِشاء.
مسند أحمد — رقم الحديث: 4531 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4531 — ج: 2 — ص: 7
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 5010 / 99

عرض السند

حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر

قال: نَهى رسولُ الله، ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبان، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبْ أَحدُكم على خِطبَةِ أَخيهِ حتى يَنكِحَ أو يَدَع، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ الشَّمس، ولا بعدَ الصُّبحِ حتى تَرتَفِع الشَّمسُ أو تُضحِي.
مسند أحمد — رقم الحديث: 5010 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5010 — ج: 2 — ص: 42
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.