حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها: إنْ رَضِيَها أمسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ».
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2150 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2150
أنَّ النَبيَّ ﷺ نَهى عن تلَقِّي السِّلَع حتى يُهبَط بها الأَسواق، ونَهى عن النّجْش، وقال: «لا يَبعْ بعضُكم على بَيعِ بَعضٍ»، وكان إذا عَجِلَ به السَّيرُ جمَعَ بين المَغربِ والعِشاء.
مسند أحمد — رقم الحديث: 4531 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4531 — ج: 2 — ص: 7
وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تلَقَّوا الرُّكْبانَ للبيع، ولا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا، ولا يَبعْ حاضرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنمَ، فمَن ابتاعَها بعدَ ذلك فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أن يَحلُبَها، إن رَضِيها أَمسَكَها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تَمْر».1996- قال مالك: وتفسير قولِ رسول الله ﷺ، فيما نُرى، والله أَعلم: لا يبع بعضُكم على بيع بعض، أنّه إنّما نهى أن يَسومَ الرّجلُ على سَومِ أَخيه، إذا رَكَن البائعُ إلى السَّائِم، وجعل يَشترطُ وزنَ الذَّهب، ويتبرّأُ من العُيوب، وما أَشبَه هذا ممّا يُعرَفُ به أنَّ البائع قد أراد مبايعةَ السَّائم، فهذا الذي نَهى عنه، والله أعلم.1997- قال مالك: ولا بأسَ بالسَّوم بالسِّلعةِ تُوقَفُ للبيع، فيَسومُ بها غيرُ واحد، قال: ولو تَركَ النّاسُ السَّوم عندَ أول مَن يَسُوم بها، أُخذِت بشِبهِ الباطلِ من الثَّمن، ودَخَلَ على الباعةِ في سِلَعِهم المَكروهُ، ولم يزل الأمرُ عندنا على هذا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1995 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1357 — ج: 2 — ص: 216