Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

موطأ مالك

حديث 1995 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «لا تلَقَّوا الرُّكْبانَ للبيع، ولا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا، ولا يَبعْ حاضرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنمَ، فمَن ابتاعَها بعدَ ذلك فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أن يَحلُبَها، إن رَضِيها أَمسَكَها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تَمْر». 1996- قال مالك: وتفسير قولِ رسول الله ﷺ، فيما نُرى، والله أَعلم: لا يبع بعضُكم على بيع بعض، أنّه إنّما نهى أن يَسومَ الرّجلُ على سَومِ أَخيه، إذا رَكَن البائعُ إلى السَّائِم، وجعل يَشترطُ وزنَ الذَّهب، ويتبرّأُ من العُيوب، وما أَشبَه هذا ممّا يُعرَفُ به أنَّ البائع قد أراد مبايعةَ السَّائم، فهذا الذي نَهى عنه، والله أعلم. 1997- قال مالك: ولا بأسَ بالسَّوم بالسِّلعةِ تُوقَفُ للبيع، فيَسومُ بها غيرُ واحد، قال: ولو تَركَ النّاسُ السَّوم عندَ أول مَن يَسُوم بها، أُخذِت بشِبهِ الباطلِ من الثَّمن، ودَخَلَ على الباعةِ في سِلَعِهم المَكروهُ، ولم يزل الأمرُ عندنا على هذا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1995 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1357 — ج: 2 — ص: 216
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.