مسند أحمد
حديث 5862 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن إدريس الشافعيّ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله،صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَبيعُ بَعضُكُم على بَيعِ بَعض» ونَهى عن النَّجْش، ونَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة، ونَهى عن المُزابَنَة، والمُزابَنَةُ: بيعُ الثَّمَر بالتَّمْر كَيلًا، وبَيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيلًا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 5862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5862 — ج: 2 — ص: 108
الحكم المسجّل: صحيح
بيع حبل الحبلة - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقدبيع المزابنة - أسباب النهي المتعلقة بالربابيع المسلم على بيع أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنويسوم المسلم وشراؤه على شراء أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنويالنجش - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي