Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2140 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، «ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخيه، ولا تَسْألُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكْفأَ ما في إنائِها».
صحيح البخاري — باب لا يبيع على بيع أخيه ،ولا يسوم-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2140 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2140
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2150 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها: إنْ رَضِيَها أمسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ».
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2150 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2150
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2158 / 99

عرض السند

حدثنا الصّلت بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبِيعُ حاضرٌ لبادٍ». قال: فقلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ما قولُه: «لا يَبِيعُ حاضرٌ لبادٍ؟» قال: لا يكونُ له سِمسارًا.
صحيح البخاري — باب هل يبيع حاضرٌ لبادٍ بغير أجر-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2158 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2158
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2159 / 99

عرض السند

حدثني عبد الله بن صبّاح حدثنا أبو عليّ الحنفيّ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال:حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. وبه قال ابنُ عبَّاسٍ.
صحيح البخاري — باب من كره أن يبيع حاضرٌ لبادٍ بأجر-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2159 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2159
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2161 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه

نُهِينا أَن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ.
صحيح البخاري — باب لا يبيع حاضرٌ لبادٍ بالسمسرة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2161 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2161
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2727 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عديّ بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن التَّلَقّي، وأنْ يَبْتاعَ المهاجِرُ لِلأعرابيِّ، وأنْ تَشْتَرِطَ المرأةُ طَلاقَ أُختِها، وأنْ يَسْتامَ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيه، ونَهَى عن النَّجْشِ، وعن التَّصْرِيَةِ. تابَعَه مُعاذٌ وعبدُ الصَّمَد، عن شُعْبةَ. وقال غُندَرٌ، وعبدُ الرَّحمنِ: نُهِيَ. وقال آدمُ: نُهِينا. وقال النَّضْرُ وحَجّاجُ بنُ مِنْهالٍ: نَهَى.
صحيح البخاري — باب الشروط في الطلاق-كتاب الشروط-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2727 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2727
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1522 / 1

عرض السند

حدثنا يحيى بن يحيى التميميّ أخبرنا أبو خَيْثَمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النّاسَ يَرزُقُ الله بعضَهم مِن بعض». غيرَ أنَّ في رواية يحيى: «يُرزَقُ».
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الحاضر للبادي-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1522 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1522
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3440 / 99

عرض السند

حدثنا زهير بن حرب أنّ محمد بن الزبرقان،أبا همّام حدثهم قال زهير ملاحظة وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كانَ أَخاهُ أَو أَباه». قال أَبو داود: سمِعتُ حفصَ بنَ عُمر يقول: حدَّثنا أَبو هلال، حدثنا محمد، عن أنس بنِ مالك، قال: كان يقال: لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، وهي كَلِمةٌ جامِعة؛ لا يَبيعُ له شيئًا، ولا يَبتاعُ له شيئًا.
سنن أبي داود — باب في النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3440 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3440
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3441 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكيّ

أن أعرابيًا، حدَّثه، أنّه قدِم بِجَلُوبةٍ له على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فنزل على طَلحةَ بنِ عُبيدِ الله، فقال: إنَّ النّبيَّ ﷺ نهى أن يَبيعَ حاضرٌ لِباد، ولكنِ اذْهَبْ إلى السُّوقِ فانظُرْ من يُبايعُك، فشاوِرْني حتى آمُرَك أو أنهاك.
سنن أبي داود — باب في النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3441 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3441
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1223 / 99

عرض السند

حدثنا نصر بن عليّ و أحمد بن منيع قالا:حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر

«لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ؛ دَعُوا النّاس يَرزقُ اللهُ بعضَهم مِن بَعض». حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. وحديثُ جابرٍ في هذا هو حديثٌ حسنٌ صحيح أَيضًا. والعملُ على هذا الحديثِ عندَ بعضِ أَهلِ العِلمِ مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرهم؛ كَرِهوا أَن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ورَخَّص بعضُهم في أَن يَشتَري حاضِرٌ لبادٍ. وقال الشّافعيُّ: يُكرَه أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن باعَ فالبيعُ جائِز.
سنن الترمذي — باب ما جاء لا يبيع حاضرٌ لبادٍ-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1223 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1223
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1268 / 99

عرض السند

حدثنا هنّاد حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن عِكرمة عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا تَستَقبِلوا السُّوق، ولا تُحفِّلوا، ولا يُنفِّقْ بعضُكُم لِبَعض». وفي الباب عن ابنِ مسعودٍ، وأَبي هُريرة. حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم؛ كَرِهوا بيعَ المُحفَّلة وهي المُصرَّاة، لا يَحلُبُها صاحبُها أيامًا، أو نحو ذلك، ليَجتَمِع اللَّبنُ في ضَرْعها فيَغتَرَّ بها المشتري، وهذا ضربٌ مِن الخَديعةِ والغَرر.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع المخفَّلات-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1268 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268
الحكم المسجّل: حسن بشواهدهالحكم الثاني: حسن بشواهده
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4497 / 99

عرض السند

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أَعين قال:حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنّه نَهى عن النَّجْش، والتَّلَقِّي، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لِباد.
سنن النسائي — باب بيع الحاضر للبادي-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4497 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4497
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.