حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، «ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخيه، ولا تَسْألُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكْفأَ ما في إنائِها».
صحيح البخاري — باب لا يبيع على بيع أخيه ،ولا يسوم-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2140 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2140
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد
قال: جاءَتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: يا رسولَ الله، إنّي قد وَهَبْتُ لكَ من نَفْسي، فقال رجلٌ: زَوِّجْنِيها، قال: «قد زَوَّجْناكَها بما مَعَكَ مِنَ القرآن».
صحيح البخاري — باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح-كتاب الوكالة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2310 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2310
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن أبي زائدة قال:حدثني عاصم بن سليمان ملاحظة هو الأحول عن بكر بن عبد الله المُزنيّ عن المغيرة بن شعبة
أنّه خَطَبَ امرأةً، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «انظُر إليها، فإنّه أَحرَى أن يُؤدَمَ بينَكُما».وفي البابِ عن محمّد بنِ مَسْلَمة، وجابرٍ، وأَنسٍ، وأَبي حُمَيد، وأَبي هُريرة.هذا حديثٌ حسن.وقد ذهبَ بعضُ أَهل العِلمِ إلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأسَ أن يَنظُر إليها ما لم يَرَ منها مُحرَّمًا، وهو قولُ أَحمدَ، وإسحاق. ومعنى قولِه: «أَحرى أن يُؤدمَ بينَكُما» قال: أَحرى أن تَدومَ المَودَّةُ بينَكما.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1087 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1087