حدثنا سعيد بن منصور و قتيبة بن سعيد قالا:حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى ملاحظة واللفظ له قال:قلت ل مالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جُبَير عن ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «الأيِّم أَحقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأذنُ في نفسِها، وإذنُها صُماتُها»؟ قال: نعم.
صحيح مسلم — باب استئذان الثيّب في النكاح بالنطق،والبكر بالسكوت-كتاب النكاح-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1421 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1421
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ و محمد بن المثنى و عمر بن الخطّاب قال محمد ثنا أبو الأصبغ الجزريّ،عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر
أنَّ النّبيَّ ﷺ قال لرَجلٍ: «أَترضَى أن أُزوِّجَكَ فُلانة؟» قال: نَعَم، وقال للمَرأةِ: «أتَرْضَينَ أن أُزوِّجكِ فُلانًا؟» قالت: نَعَم، فزوَّجَ أَحَدَهما صاحِبَه، فدَخلَ بها الرَّجلُ ولم يَفرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يُعطِها شيئًا، وكان ممَّن شَهِدَ الحُديبيةَ، وكان مَن شَهِدَ الحُديبيَةَ له سهمٌ بخَيبَرَ، فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ، قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ زوَّجني فُلانةَ، ولم أَفرِضْ لها صَداقًا ولم أُعطِها شَيئًا، وإنِّي أُشْهِدُكُم أنِّي أَعطيتُها مِن صَدَاقها سَهْمي بخَيبَرَ، فأَخَذَتْ سهْمًا، فباعَتْه بمئةِ ألفٍ.قال أبو داود: وزاد عُمرُ في أوَّل الحديث: قالَ رسولُ الله ﷺ: «خَيرُ النِّكاحِ أيسَرُهُ»، وقال: قالَ رسولُ الله ﷺ لرَجلٍ، ثم ساقَ معناه.قال أَبو داود: يُخافُ أن يكونَ هذا الحديثُ مُلْزَقًا، لأنَّ الأَمرَ على غيرِ هذا.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2117
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهديّ و محمد بن جعفر قالوا:حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيدالله قال:سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه
أنَّ امرأةً مِن بَنِي فَزَارَة تَزوَّجَت على نَعلَين، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أرضيتِ مِن نَفسِك ومالِك بنَعلَين؟» قالت: نَعَم، قال: فأجازَه.وفي البابِ عن عمرَ، وأَبي هُريرةَ، وسَهل بنِ سعدٍ، وأَبي سَعيدٍ، وأَنسٍ، وعائشةَ، وجابرٍ، وأَبي حَدْرَدٍ الأَسْلَميّ.حديثُ عامرِ بن رَبيعةَ حديثٌ حسنٌ صحيح.واختَلفَ أَهلُ العِلمِ في المَهر؛ فقال بعضُ أَهلِ العِلم: المَهرُ على ما تَراضَوا عليه، وهو قولُ سُفيانَ الثّوريِّ، والشّافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.وقال مالك بنُ أَنس: لا يكونُ المَهرُ أَقلَّ مِن رُبعِ دِينار. وقال بعضُ أَهلِ الكُوفة: لا يكونُ المَهرُ أَقلَّ مِن عشَرةِ دراهم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في مهور النساء-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1113 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1113
أخبرنا زياد بن أيوب قال:حدثنا عليّ بن غراب قال:حدثنا كَهمَس بن الحسن عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن عائشة
أنَّ فتاةً، دَخَلتْ عليها، فقالت: إنَّ أبي زوَّجَني ابنَ أخيه ليَرفَعَ بي خَسِيسَتَه، وأنا كارِهة، قالت: اجلِسِي حتى يأتي النَّبيُّ ﷺ، فجاءَ رسولُ الله ﷺ فأخبَرَتْه، فأرسَلَ إلى أبيها، فدَعاهُ فجَعلَ الأمرَ إليها، فقالتْ: يا رسولَ الله قد أجَزتُ ما صَنَعَ أبي، ولكنِّي أردتُ أن أَعلَمَ: أَلِلنساءِ مِن الأمرِ شيء؟
سنن النسائي — باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة-كتاب النكاح-سنن النسائي — رقم الحديث: 3269 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3269
حدثنا عيسى بن حمّاد المصريّ أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عديّ بن عديّ الكِنديّ عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«الثّيِّب تُعرِبُ عن نَفْسِها، والبِكرُ رِضاها صَمْتُها».
سنن ابن ماجة — باب استئمار البكر والثيّب-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1872 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1872