سنن أبي داود
حديث 2117 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ و محمد بن المثنى و عمر بن الخطّاب قال محمد ثنا أبو الأصبغ الجزريّ،عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر
أنَّ النّبيَّ ﷺ قال لرَجلٍ: «أَترضَى أن أُزوِّجَكَ فُلانة؟» قال: نَعَم، وقال للمَرأةِ: «أتَرْضَينَ أن أُزوِّجكِ فُلانًا؟» قالت: نَعَم، فزوَّجَ أَحَدَهما صاحِبَه، فدَخلَ بها الرَّجلُ ولم يَفرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يُعطِها شيئًا، وكان ممَّن شَهِدَ الحُديبيةَ، وكان مَن شَهِدَ الحُديبيَةَ له سهمٌ بخَيبَرَ، فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ، قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ زوَّجني فُلانةَ، ولم أَفرِضْ لها صَداقًا ولم أُعطِها شَيئًا، وإنِّي أُشْهِدُكُم أنِّي أَعطيتُها مِن صَدَاقها سَهْمي بخَيبَرَ، فأَخَذَتْ سهْمًا، فباعَتْه بمئةِ ألفٍ. قال أبو داود: وزاد عُمرُ في أوَّل الحديث: قالَ رسولُ الله ﷺ: «خَيرُ النِّكاحِ أيسَرُهُ»، وقال: قالَ رسولُ الله ﷺ لرَجلٍ، ثم ساقَ معناه. قال أَبو داود: يُخافُ أن يكونَ هذا الحديثُ مُلْزَقًا، لأنَّ الأَمرَ على غيرِ هذا.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2117
الحكم المسجّل: صحيح
تكوين الأسرة الصالحة - الأهداف العامة للتربية و التعليمالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءالتيسير - المباديءآداب المعلم - آداب المعلم والمتعلمآداب المتعلم - آداب المعلم والمتعلمالولي يستأذن البكر والثيب - الوليانعقاد النكاح بدون مهر - المهرالترغيب في تقليل المهر - المهرالحاجات الجسمية (الشراب والطعام والصحة..)- حاجات المتعلمينالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالقدرة والكفاية في أساليب التدريس ووسائله - الكفايات التعليميةوقت المهر والتقسيط فيه - المهر