Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

انعقاد النكاح بدون مهر - المهر

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةانعقاد النكاح بدون مهر - المهر
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2114 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهديّ عن سفيان عن فراس عن الشعبيّ عن مسروق

عن عبد الله، في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّة، ولها الميراثُ، فقال مَعقِل بنُ سِنان: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قضَى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2114 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2114
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2116 / 99

عرض السند

حدثنا عبيدالله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس و أبي حسّان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود

أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ، رضي الله عنه، أُتِيَ في رَجُلٍ، بهذا الخبرِ(1)، قال: فاختَلَفوا إليه شَهرًا، أو قال: مرّاتٍ، قال: فإنِّي أقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، وإنَّ لها المِيراثَ، وعليها العِدّةَ، فإنْ يكُ صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكن خَطأً فمِنِّي ومِن الشّيطان، واللهُ ورَسولُه بَريئان. فقام ناسٌ مِن أَشْجعَ، فيهمُ الجَرَّاحُ وأبو سِنان، فقالوا: يا ابنَ مسعودٍ، نحنُ نَشهَدُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قضاها فينا في بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ، وإنَّ زوجَها هلالُ بنُ مُرَّة الأشجَعيُّ، كما قَضَيْتَ. قال: ففَرِحَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا، حين وافَقَ قضاؤه قضاءَ رسولِ الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2116 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2116
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2117 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ و محمد بن المثنى و عمر بن الخطّاب قال محمد ثنا أبو الأصبغ الجزريّ،عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر

أنَّ النّبيَّ ﷺ قال لرَجلٍ: «أَترضَى أن أُزوِّجَكَ فُلانة؟» قال: نَعَم، وقال للمَرأةِ: «أتَرْضَينَ أن أُزوِّجكِ فُلانًا؟» قالت: نَعَم، فزوَّجَ أَحَدَهما صاحِبَه، فدَخلَ بها الرَّجلُ ولم يَفرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يُعطِها شيئًا، وكان ممَّن شَهِدَ الحُديبيةَ، وكان مَن شَهِدَ الحُديبيَةَ له سهمٌ بخَيبَرَ، فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ، قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ زوَّجني فُلانةَ، ولم أَفرِضْ لها صَداقًا ولم أُعطِها شَيئًا، وإنِّي أُشْهِدُكُم أنِّي أَعطيتُها مِن صَدَاقها سَهْمي بخَيبَرَ، فأَخَذَتْ سهْمًا، فباعَتْه بمئةِ ألفٍ. قال أبو داود: وزاد عُمرُ في أوَّل الحديث: قالَ رسولُ الله ﷺ: «خَيرُ النِّكاحِ أيسَرُهُ»، وقال: قالَ رسولُ الله ﷺ لرَجلٍ، ثم ساقَ معناه. قال أَبو داود: يُخافُ أن يكونَ هذا الحديثُ مُلْزَقًا، لأنَّ الأَمرَ على غيرِ هذا.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2117
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2129 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرسانيّ أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أَو عِدَةٍ قَبلَ عِصْمةِ النِّكاح، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصْمةِ النِّكاح، فهو لِمَن أُعطِيَه، وأَحقُّ ما أُكرِم عليه الرَّجلُ: ابنتُه أو أُختُه».
سنن أبي داود — باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2129 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2129
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3340 / 99

عرض السند

أخبرنا قتيبة قال:حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس

قال: تَزوَّجَ أَبو طلحةَ أُمَّ سُلَيم، فكان صَداقُ ما بينَهما الإسلامَ؛ أَسلَمَتْ أُمُّ سُلَيم قبلَ أَبي طَلحة، فخَطَبها، فقالت: إنِّي قد أَسلَمتُ، فإنْ أَسلمتَ نَكحتُكَ، فأَسلَم فكان صَداقَ ما بينَهما.
سنن النسائي — باب التزويج على الإسلام-كتاب النكاح-سنن النسائي — رقم الحديث: 3340 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3340
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.