Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2129 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرسانيّ أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أَو عِدَةٍ قَبلَ عِصْمةِ النِّكاح، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصْمةِ النِّكاح، فهو لِمَن أُعطِيَه، وأَحقُّ ما أُكرِم عليه الرَّجلُ: ابنتُه أو أُختُه».
سنن أبي داود — باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2129 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2129
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.