سنن أبي داود
حديث 2114 / 99
عرض السند
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهديّ عن سفيان عن فراس عن الشعبيّ عن مسروق
عن عبد الله، في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّة، ولها الميراثُ، فقال مَعقِل بنُ سِنان: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قضَى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2114 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2114
الحكم المسجّل: إسناده صحيح