وحدثني عليّ بن حُجْر السعديّ حدثنا عليّ بن مُسْهِر،أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه رضي الله عنه
قال: بينا أنا جالِسٌ عندَ رَسولِ الله ﷺ، إذ أَتتهُ امرأةٌ فقالت: إنِّي تصدَّقتُ على أُمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتت، قال: فقال: «وَجَبَ أَجرُكِ، ورَدَّها عليكِ المِيراث»، قالت: يا رسولَ الله، إنّه كانَ عليها صَومُ شهرٍ، أَفأَصومُ عنها؟ قال: «صُومي عنها»، قالت: إنّها لم تَحُجَّ قطُّ، أَفأَحُجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها».
صحيح مسلم — باب قضاء الصيام عن الميت-كتاب الصيام-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1149 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1149
حدثنا عبيدالله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس و أبي حسّان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود
أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ، رضي الله عنه، أُتِيَ في رَجُلٍ، بهذا الخبرِ(1)، قال: فاختَلَفوا إليه شَهرًا، أو قال: مرّاتٍ، قال: فإنِّي أقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، وإنَّ لها المِيراثَ، وعليها العِدّةَ، فإنْ يكُ صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكن خَطأً فمِنِّي ومِن الشّيطان، واللهُ ورَسولُه بَريئان. فقام ناسٌ مِن أَشْجعَ، فيهمُ الجَرَّاحُ وأبو سِنان، فقالوا: يا ابنَ مسعودٍ، نحنُ نَشهَدُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قضاها فينا في بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ، وإنَّ زوجَها هلالُ بنُ مُرَّة الأشجَعيُّ، كما قَضَيْتَ. قال: ففَرِحَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا، حين وافَقَ قضاؤه قضاءَ رسولِ الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2116 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2116
حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن بديل عن عليّ بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزنيّ عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قالَ رسولُ الله ﷺ:
«مَن تَرَكَ كَلًّا فإليَّ - وربما قال: «إلى الله وإلى رسولِهِ» - ومَن تَرَكَ مالًا فلِورَثَتِه، وأنا وارثُ مَن لا وارثَ له: أَعِقلُ له، وأَرِثُه، والخالُ وارثُ مَن لا وارِثَ له: يَعقِلُ عنه، ويرثُه».
سنن أبي داود — باب في ميراث ذوي الأرحام-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2899 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2899
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيّ ثنا محمد بن حرب حدثني عمر بن رؤبة التغلبيّ عن عبد الواحد بن عبد الله النصريّ عن واثِلَة بن الأسْقَع عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «المَرأةُ تُحرِزُ ثلاثَةَ مَواريثَ: عتيقَها، ولقيطَها، وولَدها الذي لاعنَتْ عنه».
سنن أبي داود — باب ميراث ابن الملاعنة-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2906 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2906