Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الدية والعاقلة - أساليب التكافل الاجتماعي ومؤسساته

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالدية والعاقلة - أساليب التكافل الاجتماعي ومؤسساته
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 111 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مُطرّف عن الشعبيّ عن أبي جُحَيفة

قال: قلتُ لعليٍّ: هل عندَكم كتابٌ؟ قال: لا، إلَّا كتابُ الله، أو فَهْمٌ أُعطِيَه رجلٌ مُسلمٌ، أو ما في هذه الصَّحيفةِ، قال: قلتُ: فما في هذه الصَّحيفةِ؟ قال: العَقْلُ، وفَكَاكُ الأسِيرِ، ولا يُقتَلُ مُسلمٌ بكافر.
صحيح البخاري — باب كتابة العلم-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 111 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 111
الوفاء للمعاهد وعدم الغدر - أخلاق القتال وآدابهتاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهممن تجب عليه الديةالتماثل في القصاص - قواعد عامة في العقوباتفضل السنة ومكانتهاالإيمان يعصم الدم والمال - فضل الإيمان وأهميتهقيمة الإيمان بالكتب السَّماوية - قيم الإيمان بالله وسائر أركان الإيمانالدية والعاقلة - أساليب التكافل الاجتماعي ومؤسساتهالولاء - القيم والأخلاق المحمودةعموم الموبقات و الكبائر - القيم والأخلاق المذمومةتاريخ علي بن أبي طالب وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمالدية على العاقلة - من تجب عليه الديةالاعتصام بالسنة واتباعها - فضل السنة ومكانتهاتكوين المجتمع الصالح المصلح - الأهداف العامة للتربية و التعليمالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءالتميز - المباديءحرمة المدينة - ما ورد في المدينة المنورة والمسجد النبويالوعيد والتهديد لمن أراد بالمدينة وأهلها سوءا - ما ورد في المدينة المنورة والمسجد النبويالوحدة - مبادئ الدعوة وخصائصهاالاجتهاد والرأيمراتب الكبائر - الكبائرنسبة المُتبنى لأبيه وحرمة النسب لغير الأب - ثبوت النسبالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيالحاجة إلى الانتماء للجماعة - حاجات المتعلمينالعلوم الشرعية والأخلاقية والسلوكية - المحتوى (المواد التعليمية)التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتربية بالثواب والعقاب - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةالقلم والكتاب - الوسائل التعليميةموانع تنفيذ القصاص - عقوبة قتل العمدحرمة دم المواطن وعرضه وماله - حقوق المواطنعصمة دماء أهل الذمة وأموالهم - حقوق أهل الذمةقيمة التكافل مع الأسير - مظاهر قيم التكافل الاجتماعي
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 112 / 99

عرض السند

حدثنا أبو نعيم،الفضل بن دكين قال:حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة

أنَّ خُزاعةَ قَتَلُوا رجلاً مِن بني لَيثٍ عامَ فَتْحِ مكَّةَ بقتيلٍ منهم قَتَلُوه، فأُخبِرَ بذلكَ النبيُّ ﷺ، فرَكِبَ راحِلتَه، فخَطَبَ، فقال: «إنَّ الله حَبَسَ عن مكَّةَ القتلَ ــ أو الفِيلَ، شكَّ أبو عبدِ الله ــ وسَلَّطَ عليهم رسولَ الله والمؤمنينَ، ألَا وإنَّها لم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي، ولم تَحِلَّ لأحدٍ بَعْدي، ألَا وإنَّها حَلَّتْ لي ساعةً مِن نهارٍ، ألَا وإنَّها ساعَتي هذه حَرَامٌ، لا يُختَلَى شَوْكُها، ولا يُعْضَدُ شَجَرُها، ولا تُلْتَقَطُ ساقِطَتُها إلَّا لمُنشِدٍ، فمَن قُتِلَ فهو بخيرِ النَّظَرَينِ: إمّا أنْ يُعقَلَ، وإمّا أنْ يُقادَ أهلُ القتيلِ».
صحيح البخاري — باب كتابة العلم-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 112 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 112
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 5758 / 99

عرض السند

حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال:حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة

أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى في امرَأتَينِ من هُذَيلٍ اقتَتَلَتا، فرَمَتْ إحداهما الأُخرَى بحَجَرٍ فأصابَ بَطْنَها وهي حامِلٌ، فقَتَلَتْ ولَدَها الَّذي في بَطْنِها، فاختَصَمُوا إلى النبيِّ ﷺ، فقَضَى: أنَّ دِيةَ ما في بَطْنِها غُرّةٌ: عَبْدٌ أو أمةٌ، فقال وليُّ المرأةِ الَّتي غَرِمَت: كيفَ أغْرَمُ يا رسولَ الله مَن لا شَرِبَ ولا أكَل ولا نَطَقَ ولا استَهَلّ؟ فمِثلُ ذلكَ يُطَلّ، فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّما هذا من إخْوانِ الكُهّان».
صحيح البخاري — باب الكهانة-كتاب الطبّ-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5758 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5758
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 7221 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه

قال لِوَفْدِ بُزاخةَ: تَتْبَعونَ أذنابَ الإبلِ، حتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفةَ نبيِّه ﷺ والمهاجِرِينَ أمرًا يَعْذِرونَكم به.
صحيح البخاري — باب الاستخلاف-كتاب الأحكام-صحيح البخاري — رقم الحديث: 7221 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 7221
الشورى - مبادئ الحرب الأساسية وعوامل النصرتاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمحد الردةأداء الديةالتفاوض - العلاقات الدوليةالشورى والنصيحة والرقابة - قواعد النظام السياسيالوفود - مؤسسات التربية والتعليمالدية والعاقلة - أساليب التكافل الاجتماعي ومؤسساتهالشورى - القيم والأخلاق الحميدةتاريخ أبي بكر الصديق وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمأحداث الردة - أحداث السنة الحادية عشرةالتوبة والإستتابة للمرتد - حد الردةتنفيذ العقوبة بالمرتد - حد الردةالذين تدفع لهم الدية - أداء الديةالشورى - العوامل الفكريةالشورى - أساليب البحث عن المعرفة - أساليب البحث عن المعرفةالتربية بالثواب والعقاب - الأساليب التربوية والتهذيبيةرعاية الأمن الخارجي (يحال إلى الجهاد والتعبئة العسكرية ) - الرعاية الأمنيةالغنائم والفئ والخراج والجزية - أنواع التمويل ومصادرهأهمية رئيس الدولة وضرورته - رئيس الدولةمساعدة الأمراء لرئيس الدولة - الإمارة والولايةأهمية الشورى ومشروعيتها - الشورىحق السمع والطاعة للرئيس - حقوق رئيس الدولةحق رئيس الدولة في مال الرعية - حقوق رئيس الدولةالفصل الحادي عشر: قتال أهل الفتن والدعاة إلى الفتنة - كيفية التصرف عند وقوع الفتن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2899 / 99

عرض السند

حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن بديل عن عليّ بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزنيّ عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قالَ رسولُ الله ﷺ:

«مَن تَرَكَ كَلًّا فإليَّ - وربما قال: «إلى الله وإلى رسولِهِ» - ومَن تَرَكَ مالًا فلِورَثَتِه، وأنا وارثُ مَن لا وارثَ له: أَعِقلُ له، وأَرِثُه، والخالُ وارثُ مَن لا وارِثَ له: يَعقِلُ عنه، ويرثُه».
سنن أبي داود — باب في ميراث ذوي الأرحام-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2899 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2899
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2927 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهريّ عن سعيد

قال: كان عمرُ بن الخطّاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلة، ولا ترِثُ المَرأةُ مِن دِية زَوجِها شيئًا، حتى قال له الضَّحّاك بنُ سُفيانَ: كَتَبَ إليَّ رسولُ الله ﷺ أَن أُورِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. حدّثنا أحمدُ بنُ صالح: حدّثنا عبدُ الرَّزّاق، بهذا الحديث، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهري، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ ﷺ استعمَلَه على الأَعراب.
سنن أبي داود — باب في المرأة ترث من دية زوجها-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2927 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2927
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4504 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدد بن مُسرهد ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن أبي ذئب قال:حدثني سعيد بن أبي سعيد قال:سمعت أبا شريح الكعبيّ يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ:

«ألا إنكم معشرَ خُزاعَةَ قتلتُم هذا القتيلَ من هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُهُ، فمن قُتِل لهُ بعدَ مقالتي هذه قتيلٌ، فأهلُهُ بينَ خِيَرَتَينِ: بين أن يأخُذوا العَقْلَ، أو يَقتُلُوا».
سنن أبي داود — باب ولي العمد يرضى بالدية-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4504 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4504
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4506 / 99

عرض السند

حدثنا مسلم ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيِّ ﷺ

قال: «لا يُقتَلُ مؤمِنٌ بِكافرٍ، ومَنْ قَتَلَ مؤمِنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قَتَلُوه، وإن شاؤوا أخَذُوا الدِّية».
سنن أبي داود — باب ولي العمد يرضى بالدية-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4506 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4506
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.