حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مُطرّف عن الشعبيّ عن أبي جُحَيفة
قال: قلتُ لعليٍّ: هل عندَكم كتابٌ؟ قال: لا، إلَّا كتابُ الله، أو فَهْمٌ أُعطِيَه رجلٌ مُسلمٌ، أو ما في هذه الصَّحيفةِ، قال: قلتُ: فما في هذه الصَّحيفةِ؟ قال: العَقْلُ، وفَكَاكُ الأسِيرِ، ولا يُقتَلُ مُسلمٌ بكافر.
صحيح البخاري — باب كتابة العلم-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 111 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 111
حدثنا أبو نعيم،الفضل بن دكين قال:حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أنَّ خُزاعةَ قَتَلُوا رجلاً مِن بني لَيثٍ عامَ فَتْحِ مكَّةَ بقتيلٍ منهم قَتَلُوه، فأُخبِرَ بذلكَ النبيُّ ﷺ، فرَكِبَ راحِلتَه، فخَطَبَ، فقال: «إنَّ الله حَبَسَ عن مكَّةَ القتلَ ــ أو الفِيلَ، شكَّ أبو عبدِ الله ــ وسَلَّطَ عليهم رسولَ الله والمؤمنينَ، ألَا وإنَّها لم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي، ولم تَحِلَّ لأحدٍ بَعْدي، ألَا وإنَّها حَلَّتْ لي ساعةً مِن نهارٍ، ألَا وإنَّها ساعَتي هذه حَرَامٌ، لا يُختَلَى شَوْكُها، ولا يُعْضَدُ شَجَرُها، ولا تُلْتَقَطُ ساقِطَتُها إلَّا لمُنشِدٍ، فمَن قُتِلَ فهو بخيرِ النَّظَرَينِ: إمّا أنْ يُعقَلَ، وإمّا أنْ يُقادَ أهلُ القتيلِ».
صحيح البخاري — باب كتابة العلم-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 112 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 112
حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال:حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى في امرَأتَينِ من هُذَيلٍ اقتَتَلَتا، فرَمَتْ إحداهما الأُخرَى بحَجَرٍ فأصابَ بَطْنَها وهي حامِلٌ، فقَتَلَتْ ولَدَها الَّذي في بَطْنِها، فاختَصَمُوا إلى النبيِّ ﷺ، فقَضَى: أنَّ دِيةَ ما في بَطْنِها غُرّةٌ: عَبْدٌ أو أمةٌ، فقال وليُّ المرأةِ الَّتي غَرِمَت: كيفَ أغْرَمُ يا رسولَ الله مَن لا شَرِبَ ولا أكَل ولا نَطَقَ ولا استَهَلّ؟ فمِثلُ ذلكَ يُطَلّ، فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّما هذا من إخْوانِ الكُهّان».
صحيح البخاري — باب الكهانة-كتاب الطبّ-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5758 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5758
حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن بديل عن عليّ بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزنيّ عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قالَ رسولُ الله ﷺ:
«مَن تَرَكَ كَلًّا فإليَّ - وربما قال: «إلى الله وإلى رسولِهِ» - ومَن تَرَكَ مالًا فلِورَثَتِه، وأنا وارثُ مَن لا وارثَ له: أَعِقلُ له، وأَرِثُه، والخالُ وارثُ مَن لا وارِثَ له: يَعقِلُ عنه، ويرثُه».
سنن أبي داود — باب في ميراث ذوي الأرحام-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2899 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2899
قال:كان عمرُ بن الخطّاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلة، ولا ترِثُ المَرأةُ مِن دِية زَوجِها شيئًا، حتى قال له الضَّحّاك بنُ سُفيانَ: كَتَبَ إليَّ رسولُ الله ﷺ أَن أُورِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ.حدّثنا أحمدُ بنُ صالح: حدّثنا عبدُ الرَّزّاق، بهذا الحديث، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهري، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ ﷺ استعمَلَه على الأَعراب.
سنن أبي داود — باب في المرأة ترث من دية زوجها-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2927 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2927
حدثنا مُسدد بن مُسرهد ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن أبي ذئب قال:حدثني سعيد بن أبي سعيد قال:سمعت أبا شريح الكعبيّ يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ:
«ألا إنكم معشرَ خُزاعَةَ قتلتُم هذا القتيلَ من هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُهُ، فمن قُتِل لهُ بعدَ مقالتي هذه قتيلٌ، فأهلُهُ بينَ خِيَرَتَينِ: بين أن يأخُذوا العَقْلَ، أو يَقتُلُوا».
سنن أبي داود — باب ولي العمد يرضى بالدية-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4504 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4504