سنن أبي داود
حديث 4506 / 99
عرض السند
حدثنا مسلم ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيِّ ﷺ
قال: «لا يُقتَلُ مؤمِنٌ بِكافرٍ، ومَنْ قَتَلَ مؤمِنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قَتَلُوه، وإن شاؤوا أخَذُوا الدِّية».
سنن أبي داود — باب ولي العمد يرضى بالدية-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4506 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4506
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
كيفية التنفيذمن تجب عليه الديةالتماثل في القصاص - قواعد عامة في العقوباتالدية والعاقلة - أساليب التكافل الاجتماعي ومؤسساتهتنفيذ أحكام الحدود والقصاص (انظر العقوبات) - كيفية التنفيذالدية على العاقلة - من تجب عليه الديةالتميز - المباديءالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيمن يستوفي القصاص - عقوبة قتل العمدقتل المسلم بالكافر - عقوبة قتل العمدحرمة دم المواطن وعرضه وماله - حقوق المواطن