سنن أبي داود
حديث 2927 / 99
عرض السند
حدثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهريّ عن سعيد
قال: كان عمرُ بن الخطّاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلة، ولا ترِثُ المَرأةُ مِن دِية زَوجِها شيئًا، حتى قال له الضَّحّاك بنُ سُفيانَ: كَتَبَ إليَّ رسولُ الله ﷺ أَن أُورِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. حدّثنا أحمدُ بنُ صالح: حدّثنا عبدُ الرَّزّاق، بهذا الحديث، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهري، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ ﷺ استعمَلَه على الأَعراب.
سنن أبي داود — باب في المرأة ترث من دية زوجها-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2927 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2927
الحكم المسجّل: صحيح
الوثائق المكتوبةأداء الديةالدية والعاقلة - أساليب التكافل الاجتماعي ومؤسساتهكتب النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة للحقوق - الوثائق المكتوبةبعث الأمراء إلى المناطق - أحداث السنة العاشرةالذين تدفع لهم الدية - أداء الديةالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءالكتابة وكتبة الوحيالرجوع عن الخطأ - أساليب التقويم