Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2927 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهريّ عن سعيد

قال: كان عمرُ بن الخطّاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلة، ولا ترِثُ المَرأةُ مِن دِية زَوجِها شيئًا، حتى قال له الضَّحّاك بنُ سُفيانَ: كَتَبَ إليَّ رسولُ الله ﷺ أَن أُورِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. حدّثنا أحمدُ بنُ صالح: حدّثنا عبدُ الرَّزّاق، بهذا الحديث، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهري، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ ﷺ استعمَلَه على الأَعراب.
سنن أبي داود — باب في المرأة ترث من دية زوجها-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2927 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2927
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.