Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الترغيب في تقليل المهر - المهر

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالترغيب في تقليل المهر - المهر
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 5029 / 99

عرض السند

حدثنا عمرو بن عَون حدثنا حمّاد عن أبي حازم عن سهل بن سعد

قال: أتَتِ النبيَّ ﷺ امرأةٌ، فقالت: إنَّها قد وهَبَتْ نَفْسَها لله ولِرسولِه ﷺ، فقال: «ما لي في النِّساءِ من حاجةٍ»، فقال رجلٌ: زَوِّجْنِيها، قال: «أعطِها ثوبًا». قال: لا أجِدُ، قال: «أعطِها ولو خاتَمًا من حديدٍ». فاعتَلَّ له، فقال: «ما مَعَكَ منَ القرآنِ؟» قال: كذا وكذا، قال: «فقد زَوَّجْتُكَها بما مَعَكَ منَ القرآن».
صحيح البخاري — باب خيركم مَن تعلّم القرآن وعلّمه-كتاب فضائل القرآن-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5029 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5029
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1424 / 2

عرض السند

وحدثني يحيى بن مَعين حدثنا مروان بن معاوية الفزاريّ حدثنا يزيد بن كَيْسان عن أبي حازم عن أبي هريرة

قال: جاءَ رجلٌ إلى النّبيِّ ﷺ فقال: إنِّي تزوَّجتُ امرأةً من الأَنصار. فقالَ له النّبيُّ ﷺ: «هل نظَرتَ إليها؟ فإنَّ في عيونِ الأَنصارِ شيئًا» قال: قد نظرتُ إليها. قال: «على كَم تزوَّجْتَها؟» قال: على أَربعِ أَواقٍ. فقالَ له النّبيُّ ﷺ: «على أَربعِ أَواقٍ! كأنَّما تَنحِتونَ الفِضَّةَ مِن عُرْضِ هذا الجَبَل! ما عِندَنا ما نُعطِيك، ولكنْ عسَى أن نَبعثَكَ في بَعثٍ تُصِيبُ منه» قال: فبَعثَ بَعثًا إلى بَني عَبْسٍ، بَعثَ ذلك الرَّجلَ فيهم.
صحيح مسلم — باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفّيها لمن يريد تزوجها-كتاب النكاح-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1424 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1424
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1426 / 99

عرض السند

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ح وحدثني محمد بن أبي عمر المكيّ ملاحظة واللفظ له حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

أنه قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النّبيِّ ﷺ: كم كانَ صَدَاقُ رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صَدَاقُه لأَزواجِه ثِنتَي عشْرةَ أُوقِيَّة ونَشًّا. قالت: أَتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نِصفُ أُوقيّةٍ، فتلكَ خَمسُ مِئةِ دِرهم، فهذا صَداقُ رسول الله ﷺ لأزواجِه.
صحيح مسلم — باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد،وغير ذلك من قليل وكثير-كتاب النكاح-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1426 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1426
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2106 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبيد ثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلميّ

قال: خطَبَنا عُمَرُ فقال: ألا لا تُغَالوا بصُدُقُ النِّساءِ، فإنَّها لو كانت مَكرُمَةً في الدُّنيا، أو تقوى عندَ اللهِ، لكان أَولاكُم بها النّبيُّ ﷺ؛ ما أصْدَقَ رسولُ الله ﷺ امرأةً مِن نِسائه، ولا أُصْدِقَت امرأةٌ مِن بناتِه أكثرَ مِن ثنتي عَشَرَة أُوقِية.
سنن أبي داود — باب الصداق-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2106 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2106
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2117 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ و محمد بن المثنى و عمر بن الخطّاب قال محمد ثنا أبو الأصبغ الجزريّ،عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر

أنَّ النّبيَّ ﷺ قال لرَجلٍ: «أَترضَى أن أُزوِّجَكَ فُلانة؟» قال: نَعَم، وقال للمَرأةِ: «أتَرْضَينَ أن أُزوِّجكِ فُلانًا؟» قالت: نَعَم، فزوَّجَ أَحَدَهما صاحِبَه، فدَخلَ بها الرَّجلُ ولم يَفرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يُعطِها شيئًا، وكان ممَّن شَهِدَ الحُديبيةَ، وكان مَن شَهِدَ الحُديبيَةَ له سهمٌ بخَيبَرَ، فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ، قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ زوَّجني فُلانةَ، ولم أَفرِضْ لها صَداقًا ولم أُعطِها شَيئًا، وإنِّي أُشْهِدُكُم أنِّي أَعطيتُها مِن صَدَاقها سَهْمي بخَيبَرَ، فأَخَذَتْ سهْمًا، فباعَتْه بمئةِ ألفٍ. قال أبو داود: وزاد عُمرُ في أوَّل الحديث: قالَ رسولُ الله ﷺ: «خَيرُ النِّكاحِ أيسَرُهُ»، وقال: قالَ رسولُ الله ﷺ لرَجلٍ، ثم ساقَ معناه. قال أَبو داود: يُخافُ أن يكونَ هذا الحديثُ مُلْزَقًا، لأنَّ الأَمرَ على غيرِ هذا.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2117
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1113 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهديّ و محمد بن جعفر قالوا:حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيدالله قال:سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه

أنَّ امرأةً مِن بَنِي فَزَارَة تَزوَّجَت على نَعلَين، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أرضيتِ مِن نَفسِك ومالِك بنَعلَين؟» قالت: نَعَم، قال: فأجازَه. وفي البابِ عن عمرَ، وأَبي هُريرةَ، وسَهل بنِ سعدٍ، وأَبي سَعيدٍ، وأَنسٍ، وعائشةَ، وجابرٍ، وأَبي حَدْرَدٍ الأَسْلَميّ. حديثُ عامرِ بن رَبيعةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. واختَلفَ أَهلُ العِلمِ في المَهر؛ فقال بعضُ أَهلِ العِلم: المَهرُ على ما تَراضَوا عليه، وهو قولُ سُفيانَ الثّوريِّ، والشّافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق. وقال مالك بنُ أَنس: لا يكونُ المَهرُ أَقلَّ مِن رُبعِ دِينار. وقال بعضُ أَهلِ الكُوفة: لا يكونُ المَهرُ أَقلَّ مِن عشَرةِ دراهم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في مهور النساء-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1113 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1113
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3348 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال:حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ قال:حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة

قال: كان الصَّدَاقُ إذ كانَ فِينا رَسولُ اللهِ ﷺ عَشْرَةَ أَواقٍ.
سنن النسائي — باب القسط في الأصدقة-كتاب النكاح-سنن النسائي — رقم الحديث: 3348 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3348
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 1887 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون ح وحدثنا نصر بن عليّ الجهضميّ ثنا يزيد بن زريع ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السُلميّ

قال: قال عمرُ بنُ الخطّاب: لا تُغالُوا صَدَاق النِّساء، فإنَّها لو كانت مَكرُمةً في الدُّنيا، أو تقوى عندَ الله، كان أَولاكُم وأَحقَّكم بها محمدٌ ﷺ؛ ما أَصدَقَ امرأةً من نسائِه، ولا أُصْدِقَت امرأةٌ من بناتِه أَكثرَ مِن اثنَتَي عشْرةَ أُوقيَة، وإنَّ الرَّجلَ ليُثقِّلُ صَدُقةَ امرأَتِه حتى يكونَ لها عداوةٌ في نفْسِه، ويقول: قد كَلِفتُ إليكِ عَلَقَ القِرْبة، أو عَرَقَ القِرْبة. وكنتُ رجلًا عرَبيًّا مُولَّدًا، ما أَدري ما عَلَقُ القِرْبة، أو عَرَقُ القِرْبة.
سنن ابن ماجة — باب صداق النساء-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1887 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1887
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.