حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، «ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخيه، ولا تَسْألُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكْفأَ ما في إنائِها».
صحيح البخاري — باب لا يبيع على بيع أخيه ،ولا يسوم-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2140 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2140
عن ابنِ عبَّاسٍ: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ﴾، يقولُ: إنّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، ولَوَدِدْتُ أنَّه تَيسَّرَ لي امرأةٌ صالحةٌ.وقال القاسمُ: يقولُ: إنَّكِ عليَّ كَرِيمةٌ، وإنّي فيكِ لَراغِبٌ، وإنَّ اللهَ لَسائقٌ إليكِ خيرًا، أو نحوَ هذا.وقال عطاءٌ: يُعرِّضُ ولا يَبُوحُ، يقولُ: إنَّ لي حاجةً، وأبشِرِي، وأنتِ بحَمْدِ الله نافِقةٌ، وتقولُ هِيَ: قد أسمَعُ ما تقولُ، ولا تَعِدُ شيئًا، ولا يُواعدُ وَليُّها بغيرِ عِلْمِها، وإنْ واعَدَتْ رجلًا في عِدَّتِها ثمَّ نَكَحَها بعدُ، لم يُفرَّقْ بينَهما.وقال الحسنُ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة:235]: الزِّنى.ويُذكَر عن ابنِ عبَّاسٍ: ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة:235]: تَنقَضي العِدّةُ.
صحيح البخاري — باب قول الله جلّ وعزّولا جُناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5124 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5124
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حَبِيب عن عبد الرحمن بن شُمَاسَة
أنّه سمِعَ عُقبةَ بنَ عامرٍ، على المِنبَر يقول: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «المُؤمنُ أَخو المَؤمِن، فلا يَحِلُّ للمُؤمِن أن يَبتاعَ على بَيعِ أَخيهِ، ولا يَخطُبَ على خِطبةِ أَخيهِ حتى يَذَر».
صحيح مسلم — باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك-كتاب النكاح-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1414 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1414