حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، «ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخيه، ولا تَسْألُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكْفأَ ما في إنائِها».
صحيح البخاري — باب لا يبيع على بيع أخيه ،ولا يسوم-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2140 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2140
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَخطُبُ الرّجلُ على خِطبةِ أَخيه، ولا يَسومُ على سَومِ أَخيه، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تَسألُ المرأةُ طلاق أُختِها لتَكتَفِىءَ صَحفَتَها ولتَنكِح، فإنّما لها ما كَتَبَ اللهُ لها».
صحيح مسلم — باب تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها في النكاح-كتاب النكاح-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1408 — الرقم الفرعي: 7 — الرقم الأصلي: 1408
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حَبِيب عن عبد الرحمن بن شُمَاسَة
أنّه سمِعَ عُقبةَ بنَ عامرٍ، على المِنبَر يقول: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «المُؤمنُ أَخو المَؤمِن، فلا يَحِلُّ للمُؤمِن أن يَبتاعَ على بَيعِ أَخيهِ، ولا يَخطُبَ على خِطبةِ أَخيهِ حتى يَذَر».
صحيح مسلم — باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك-كتاب النكاح-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1414 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1414
حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة بن قَعْنَب حدثنا داود ملاحظة يعني ابن قيس عن أبي سعيد ملاحظة مولى عامر بن كُرَيْز عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَحاسَدُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا يَبِعْ بعضُكم على بَيع بعضٍ، وكونُوا عِبادَ اللهِ إخوانًا، المُسلمُ أخو المُسلمِ، لا يَظلِمُه ولا يَخذُلُه، ولا يَحقِرُه، التقوى هاهنا» - ويُشير إلى صدرِه ثلاثَ مَرّات - «بِحَسْبٍ امرئٍ مِن الشَّرِّ أن يَحقِرَ أخاهُ المسلمَ، كلُّ المسلمِ على المسلمِ حَرامٌ؛ دَمُه، ومالُه، وعِرضُه».
صحيح مسلم — باب تحريم ظلم المسلم وخذله ودمه وعرضه-كتاب البرّ والصلة والآداب-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2564 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 2564
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنّ الحكم بن نافع حدثهم أخبرنا شعيب عن الزهريّ عن عمارة بن خزيمة أنّ عمّه حدثه ملاحظة وهو من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم
أن النبيَّ ﷺ ابتاعَ فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ ﷺ ليقضِيَه ثَمَنَ فرسه، فأسرعَ النبي ﷺ المَشيَ وأبطأ الأعرابيُّ، فطَفِقَ رجالٌ يعترِضُون الأعرابىَّ فيساومونه بالفرسِ، ولا يشعرون أن النبيَّ ﷺ ابتاعَه، فنادى الأعرابيُّ رسول الله ﷺ، فقال إن كنت مبتاعًا هذا الفرسَ وإلا بِعتُه، فقام النبي ﷺ حين سمع نداءَ الأعرابيِّ فقال: «أو ليسَ قد ابْتَعْتُه منك؟» فقال الأعرابيُّ: لا، والله ما بِعتُكَهُ، فقال النبيَّ ﷺ: «بلى قد ابتعتُه منك»، فطفِقَ الأعرابيُّ يقول: هَلمَّ شهيدًا، فقال خزيمةُ بن ثابت: أنا أشهدُ أنك قد بايَعْتَه، فأقبل النبيُّ ﷺ على خزيمة، فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتَصديقِكَ يا رسول الله، فجعل رسول الله ﷺ شهادةَ خُزيمة بشهادةِ رجُليَن.
سنن أبي داود — باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد،يجوز له أن يحكم به-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3607 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3607