حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامريّ الأويسيّ حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال:أخبرني عروة بن الزبير
أنَّه سألَ عائشةَ، رضي الله عنها، عن قولِ الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾ [النساء:3] فقالت: يا ابنَ أُختي، هي اليتيمةُ تكونُ في حَجْرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعْجِبُه مالُها وجمالُها فيريدُ وَليُّها أنْ يَتَزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِها، فيُعْطِيَها مِثلَ ما يُعْطِيها غيرُه، فنُهُوا أنْ يَنكِحُوهُنَّ إلَّا أنْ يُقْسِطُوا لهنَّ ويَبلُغُوا بهِنَّ أعلَى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وأُمِرُوا أنْ يَنكِحُوا ما طابَ لهم مِن النِّساءِ سِواهُنَّ.قال عُرْوةُ: قالت عائشةُ: ثمَّ إنَّ النّاسَ استَفْتَوْا رسولَ الله ﷺ بعدَ هذه الآيةِ فأنزَلَ الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إلى قولِه: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: (127)] والَّذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتْلَى عليكم في الكتاب الآيةُ الأولَى الَّتي قال فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قالت عائشةُ: وقولُ الله في الآيةِ الأخرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ يعني: هي رَغْبةُ أحدِكم ليَتِيمَتِه الَّتي تكونُ في حَجْرِه حينَ تكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ، فنُهُوا أنْ يَنكِحُوا ما رَغِبُوا في مالها وجمالها مِن يَتامَى النِّساءِ إلَّا بالقِسْطِ من أجْلِ رَغْبَتِهم عنهُنَّ.
صحيح البخاري — باب شركة اليتيم وأهل الميراث-كتاب الشركة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2494 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2494
حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد بن أخت منصور بن زاذان عن منصور ملاحظة يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرّة عن معقل بن يسار
قال: جاءَ رجلٌ إلى النّبيِّ ﷺ فقال: إنِّي أَصبتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجَمالٍ، وأنَّها لا تَلِدُ، أَفأَتزوَّجُها؟ قال: «لا» ثم أَتاهُ الثّانيةَ فنهاه، ثم أَتاهُ الثّالثةَ، فقال: «تزوَّجوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأُمم».
سنن أبي داود — باب النهي عن تزويج مَن لم يلد من النساء-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2050 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2050
حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرانيّ حدثني محمد ملاحظة يعني ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها
قالت: وقَعَتْ جُويريةُ بنتُ الحارِثِ بنِ المُصْطَلِق في سَهْمِ ثابتِ بنِ قَيس بن شَمَّاس، أو ابنِ عمٍّ له، فكاتَبتْ على نفْسِها، وكانتِ امرأةً مُلّاحةً تأخُذُها العينُ، قالت عائِشةُ: فجاءَتْ تسألُ رسولَ الله ﷺ في كتابتِها، فلمّا قامَتْ على البابِ فرَأيتُها كَرِهْتُ مكانَها، وعرَفتُ أنّ رسولَ الله ﷺ سَيَرى منها مِثلَ الذي رأيتُ، فقالت: يا رسولَ الله، أنا جُويريةُ بنتُ الحارِثِ، وأَنا كان مِن أَمرِي ما لا يَخفَى عليكَ، وإنِّي وقعتُ في سَهْمِ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاس، وإنِّي كاتبتُ على نفْسِي، فجئتُكَ أَسالُك في كِتابتِي، فقال رسولُ الله ﷺ: «فهل لكِ إلى ما هو خيرٌ منه؟» قالت: وما هو يا رسولَ الله؟ قال: «أُؤدِّي عنكِ كتابتَكِ وأَتزوَّجُكِ» قالت: قد فعلتُ، قالت: فتَسامَعَ - تعني النّاسَ- أنَّ رسولَ الله ﷺ ِقد تزوَّج جُويرِيَةَ، فأَرسلُوا ما في أَيدِيهم من السَّبْي، فأَعتَقُوهُم، وقالوا: أَصهارُ رسولِ الله ﷺ. فما رَأينا امرأةً كانت أعظَمَ برَكةً على قومِها منها، أُعتِقَ في سَبَبِها مئةُ أَهلِ بَيتٍ مِن بني المُصْطَلِق.قال أبو داود: هذا حجّة في أنّ الوليّ هو يزوّج نفسه.
سنن أبي داود — باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة-كتاب العتق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3931 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3931
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن أبي زائدة قال:حدثني عاصم بن سليمان ملاحظة هو الأحول عن بكر بن عبد الله المُزنيّ عن المغيرة بن شعبة
أنّه خَطَبَ امرأةً، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «انظُر إليها، فإنّه أَحرَى أن يُؤدَمَ بينَكُما».وفي البابِ عن محمّد بنِ مَسْلَمة، وجابرٍ، وأَنسٍ، وأَبي حُمَيد، وأَبي هُريرة.هذا حديثٌ حسن.وقد ذهبَ بعضُ أَهل العِلمِ إلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأسَ أن يَنظُر إليها ما لم يَرَ منها مُحرَّمًا، وهو قولُ أَحمدَ، وإسحاق. ومعنى قولِه: «أَحرى أن يُؤدمَ بينَكُما» قال: أَحرى أن تَدومَ المَودَّةُ بينَكما.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1087 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1087
حدثنا أبو كُريب ثنا عبد الرحمن المُحاربيّ و جعفر بن عون عن الإفريقيّ عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَزَوَّجوا النِّساءَ لِحُسنِهنَّ، فعسى حُسنُهنَّ أن يُرْدِيَهُنَّ، ولا تَزَوَّجوهُنَّ لأَموالِهنَّ، فعسى أَموالُهنَّ أن تُطغِيَهُنَّ، ولكن تزَوَّجوهُنَّ على الدِّين، ولَأَمةٌ خَرمَاءُ سَوداءُ ذاتُ دِينٍ، أَفضلُ».
سنن ابن ماجة — باب تزويج ذات الدين-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1859 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1859