حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهريّ قال:حدثني طلحة بن عبد الله أنّ عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامريّ الأويسيّ حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال:أخبرني عروة بن الزبير
أنَّه سألَ عائشةَ، رضي الله عنها، عن قولِ الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾ [النساء:3] فقالت: يا ابنَ أُختي، هي اليتيمةُ تكونُ في حَجْرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعْجِبُه مالُها وجمالُها فيريدُ وَليُّها أنْ يَتَزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِها، فيُعْطِيَها مِثلَ ما يُعْطِيها غيرُه، فنُهُوا أنْ يَنكِحُوهُنَّ إلَّا أنْ يُقْسِطُوا لهنَّ ويَبلُغُوا بهِنَّ أعلَى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وأُمِرُوا أنْ يَنكِحُوا ما طابَ لهم مِن النِّساءِ سِواهُنَّ.قال عُرْوةُ: قالت عائشةُ: ثمَّ إنَّ النّاسَ استَفْتَوْا رسولَ الله ﷺ بعدَ هذه الآيةِ فأنزَلَ الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إلى قولِه: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: (127)] والَّذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتْلَى عليكم في الكتاب الآيةُ الأولَى الَّتي قال فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قالت عائشةُ: وقولُ الله في الآيةِ الأخرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ يعني: هي رَغْبةُ أحدِكم ليَتِيمَتِه الَّتي تكونُ في حَجْرِه حينَ تكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ، فنُهُوا أنْ يَنكِحُوا ما رَغِبُوا في مالها وجمالها مِن يَتامَى النِّساءِ إلَّا بالقِسْطِ من أجْلِ رَغْبَتِهم عنهُنَّ.
صحيح البخاري — باب شركة اليتيم وأهل الميراث-كتاب الشركة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2494 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2494
حدثنا إسحاق بن الصباح ثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث قال:حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول:سمعت جابر بن عبد الله و أبا طلحة بن سهل الأنصاريّ يقولان:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«ما مِن امرئٍ يَخذُلُ امرأً مُسلمًا في مَوضِعِ تُنتهَكُ فيه حرمتُهُ، ويُنتقَصُ فيه من عِرْضِهِ، إلّا خذلَهُ الله في موطِنٍ يُحبُّ فيه نُصرَتَهُ، وما من امرئٍ ينصُرُ مُسلِمًا في موضعِ يُنتَقَصُ فيه مِن عِرْضِهِ، ويُنتهَكُ فيهِ من حُرمتِه إلّا نصَرَهُ الله عزَّ وجلَّ في مَوطِنٍ يُحِبُّ فيه نُصرَتَه».قال يحيى: وحدَّثَنيه عُبيدُ الله بن عبد الله بن عُمر، وعُقبةُ بن شَدّاد. قال أبو داود: يحيى بنُ سُلَيم هذا هو ابنُ زيدٍ مولى النّبيِّ ﷺ، وإسماعيلُ بنُ بَشير مولى بني مَغَالة، وقد قيل: عُتبة بنُ شَدّاد، مَوضِعَ عُقْبة.
سنن أبي داود — باب في ردّ عن مسلم غيبة-كتاب الأدب-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4884 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4884
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال:أنبأنا ابن وهب قال:وأخبرني يحيى بن أيوب و معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
قال: قدِمَ ناسٌ مِن العَربِ على رسولِ الله ﷺ، فأَسلَموا، ثم مَرِضُوا، فبَعثَ بهم رسولُ الله ﷺ إلى لِقاحٍ ليَشرَبُوا مِن ألبانِها، فكانوا فيها، ثم عمَدوا إلى الرَّاعي غُلامِ رسولِ الله ﷺ فقَتَلوه واستاقُوا اللِّقاح، فزَعموا أنَّ رسولَ الله ﷺ، قال: «اللَّهم عطِّشْ مَن عطَّشَ آلَ محمّدٍ اللَّيلةَ، فبَعثَ رسولُ الله ﷺ في طَلَبِهم، فأُخذوا، فقَطَّعَ أَيدِيَهُم وأَرجُلَهم، وسَمَلَ أَعيُنَهم» وبعضُهم يزيدُ على بعض، إلّا أنَّ معاويةَ قالَ في هذا الحديث: استاقُوا إلى أَرض الشِّرك.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح،على يحيى بن سعيد في هذا الحديث-كتاب تحريم الدم-سنن النسائي — رقم الحديث: 4036 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4036
أخبرنا هنّاد بن السّريّ في حديثه عن أبي الأحوص عن سِماك عن قابوس عن أبيه ملاحظة قال:جاء رجُلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سند آخر ح وأخبرني عليّ بن محمد بن عليّ قال:حدثنا خلف بن تميم قال:حدثنا أبو الأحوص قال:حدثنا سِماك بن حرب عن قابوس بن مُخارق عن أبيه قال:وسمعت سفيان الثوريّ
يحدث بهٰذا الحديث، قال: جاء رجُلٌ إلى النبيّ ﷺ، فقال: الرّجُلُ يأتيني فيُريد مالي. قال: «ذكِّرْه بالله». قال: فإنْ لم يَذّكّر، قال: «فاستعن عليه مَن حَوْلَكَ مِن المسلمين». قال: فإنْ لم يكن حَوْلي أحَدٌ مِن المسلمين. قال: «فاستعِن عليه بالسُّلطان». قال: فإنْ نأى السلطان عنّي. قال: «قاتِلْ دون مالِكَ حتى تكونَ مِن شهداءِ الآخِرة، أو تَمنَعَ مالَكَ».
سنن النسائي — باب ما يفعل من تعرض لماله-كتاب تحريم الدم-سنن النسائي — رقم الحديث: 4081 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4081