Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

خيار العيب في البيع - الخيارات في عقد البيع

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةخيار العيب في البيع - الخيارات في عقد البيع
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2148 / 99

عرض السند

حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

«لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ، فمَنِ ابتاعَها بعدُ، فإنَّه بخَيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها، إنْ شاءَ أمسَكَ، وإنْ شاءَ رَدَّها وصاعَ تمرٍ». ويُذكَر عن أبي صالحٍ ومجاهدٍ والوليدِ بنِ رَباحٍ وموسى بنِ يَسارٍ عن أبي هُرَيرةَ، عن النبيِّ ﷺ: «صاعَ تمرٍ». وقال بعضُهم عن ابنِ سِيرِينَ: «صاعًا من طعامٍ، وهو بالخِيارِ ثلاثًا». وقال بعضُهم عن ابنِ سِيرِينَ: «صاعًا من تمرٍ» ولم يَذكُرْ ثلاثًا، والتمرُ أكثرُ.
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2148 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2148
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2150 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها: إنْ رَضِيَها أمسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ».
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2150 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2150
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3454 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «المُتبايِعانِ كلُّ واحدٍ مِنهُما بالخِيارِ على صاحِبه ما لم يَفتَرِقا، إلّا بيعَ الخِيار».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3454 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3454
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3458 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائيّ قال مروان الْفَزَارِيُّ أخبرنا عن يحيى بن أيوب

قال: كان أبو زُرعةَ إذا بايَعَ رجُلاً خيَّره، قال: ثم يقول: خيِّرني، ويقول: سمعتُ أَبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَفْتَرِقَنَّ اثنانِ إلّا عن تَراضٍ».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3458 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3458
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3459 / 99

عرض السند

حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «البَيِّعانِ بالخِيار ما لم يَفتَرِقا، فإن صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهُما في بَيعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت البَرَكةُ من بَيعِهما». قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبَة وحمّاد، وأمّا همّام فقال: حتى «يَتفرَّقا أو يَختارا» ثلاثَ مِرار.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3459 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3459
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3506 / 99

عرض السند

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

«عُهدةُ الرَّقِيقِ ثَلاثةُ أَيّام».
سنن أبي داود — باب في عُهدة الرقيق-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3506 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3506
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3510 / 99

عرض السند

حدثنا إبراهيم بن مروان ثنا أبي ثنا مسلم بن خالد الزنجيّ ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

أنَّ رجُلًا ابتاعَ غلامًا، فأَقامَ عندَه ما شاءَ الله أن يُقيم، ثم وَجَدَ به عَيبًا، فخاصَمَه إلى النّبيِّ ﷺ، فرَدَّه عليه، فقال الرجُل: يا رسولَ الله، قد استَغلَّ غُلامي، فقال رسولُ الله ﷺ: «الخَرَاجُ بالضَّمان». قال أبو داود: هذا إسنادٌ ليس بذاك.
سنن أبي داود — باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3510 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3510
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1216 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبّاد بن ليث ملاحظة صاحب الكرابيسيّ البصريّ أخبرنا عبد المجيد بن وهب

قال: قالَ لي العَدّاء بنُ خالد بنِ هَوْذَة: ألا أُقرِئُك كتابًا كَتَبَه لي رَسولُ الله ﷺ؟ قال قلتُ: بلى. فأَخرَجَ لي كتابًا: هذا ما اشتَرى العَدّاء بنُ خالد بنِ هَوذَة من محمَّدٍ رسولِ الله ﷺ، اشتَرى منه عبدًا أَو أمَةً، لا داءَ، ولا غائِلةَ، ولا خِبْثةَ، بَيعَ المُسلمِ المُسلمَ. هذا حديثٌ حسنٌ غريب، لا نعرفُه إلّا مِن حديث عبّادِ بنِ ليث. وقد رَوى عنه هذا الحديثَ غيرُ واحدٍ من أَهلِ الحديث.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كتابة الشروط-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1216 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1216
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2244 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن ملاحظة إنْ شاء الله عن سَمُرة بن جندب قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«عُهدة الرّقيق ثلاثة أيّام».
سنن ابن ماجة — باب عهدة الرقيق-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2244
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2355 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان

قال: هو جدِّي مُنقذُ بن عَمرو، وكان رجُلًا قد أَصابَته آمّةٌ في رأسِه، فكَسَرتْ لِسانَه، وكان لا يَدَعُ على ذلك التِّجارة، وكان لا يزالُ يُغبَن، فأَتى النّبيَّ ﷺ، فذَكرَ ذلك له، فقال له: «إذا أَنتَ بايَعتَ فقُل: لا خِلَابَة، ثمّ أَنتَ في كلِّ سِلعةٍ ابتَعتَها بالخِيارِ ثلاثَ ليالٍ، فإن رَضِيتَ فأَمسِك، وإن سَخِطتَ فاردُدْها على صاحِبِها».
سنن ابن ماجة — باب الحجر على مَن ف-كتاب الأحكام-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2355 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2355
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 8099 / 99

عرض السند

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب ملاحظة يعني ابن عتبة حدثنا أبو كثير السّحَيْميّ عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«البَيِّعانِ بالخِيارِ مِن بَيعِهِما ما لم يَتفرَّقا، أو يكونَ بَيعُهما في خِيَار».
مسند أحمد — رقم الحديث: 8099 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 8099 — ج: 2 — ص: 311
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1790 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

أنَّ أبانَ بنَ عثمانَ، وهشامَ بنَ إسماعيلَ كانا يَذكُرانِ في خُطبتِهِما عُهدةَ الرَّقيقِ في الأَيامِ الثّلاثة، من حينِ يَشتري العبدَ أو الوليدةَ، وعُهدةَ السَّنة. 1791- قال مالك: ما أَصابَ العبدَ أو الوليدةَ في الأيام الثلاثةِ، من حينِ يَشتريانِ حتى تَنقضِي الأيامُ الثّلاثةُ فهو مِن البائع، وإنَّ عُهدةَ السَّنةِ مِن الجُنون، والجُذَام، والبَرَص، فإذا مَضَت السَّنة فقد بَرِئ البائعُ من العُهدةِ كلِّها. 1792- قال مالك: ومَن باع عبدًا أو وليدةً من أَهلِ المِيراث، أو غيرِهم بالبَراءة، فقد بَرِئ مِن كلِّ عيبٍ، ولا عُهدةَ عليه، إلّا أن يكونَ عَلِمَ عيبًا فكَتَمه، فإن كان عَلِمَ عيبًا فكَتَمه، لم تَنفَعْه البَراءة، وكان ذلك البَيعُ مَردودًا، ولا عُهدةَ عندَنا إلّا في الرَّقيق.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1790 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268 — ج: 2 — ص: 134
الحكم المسجّل: مقطوع
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.