حدثنا حرملة بن يحيى و أحمد بن عيسى المصريان قالا:ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
قال: اشتَرى رسولُ الله ﷺ مِن رجلٍ من الأَعرابِ حِمْلَ خَبَط، فلمَّا وَجَبَ البَيع، قالَ رسولُ الله ﷺ: «اختَر» فقال الأعرابيّ: عَمَّرَكَ اللهَ بَيِّعًا.
سنن ابن ماجة — باب بيع الخيار-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2184 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2184
حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
أنَّ أبانَ بنَ عثمانَ، وهشامَ بنَ إسماعيلَ كانا يَذكُرانِ في خُطبتِهِما عُهدةَ الرَّقيقِ في الأَيامِ الثّلاثة، من حينِ يَشتري العبدَ أو الوليدةَ، وعُهدةَ السَّنة.1791- قال مالك: ما أَصابَ العبدَ أو الوليدةَ في الأيام الثلاثةِ، من حينِ يَشتريانِ حتى تَنقضِي الأيامُ الثّلاثةُ فهو مِن البائع، وإنَّ عُهدةَ السَّنةِ مِن الجُنون، والجُذَام، والبَرَص، فإذا مَضَت السَّنة فقد بَرِئ البائعُ من العُهدةِ كلِّها.1792- قال مالك: ومَن باع عبدًا أو وليدةً من أَهلِ المِيراث، أو غيرِهم بالبَراءة، فقد بَرِئ مِن كلِّ عيبٍ، ولا عُهدةَ عليه، إلّا أن يكونَ عَلِمَ عيبًا فكَتَمه، فإن كان عَلِمَ عيبًا فكَتَمه، لم تَنفَعْه البَراءة، وكان ذلك البَيعُ مَردودًا، ولا عُهدةَ عندَنا إلّا في الرَّقيق.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1790 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268 — ج: 2 — ص: 134