Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الخيار بعد وجوب العقد - الخيارات في عقد البيع

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالخيار بعد وجوب العقد - الخيارات في عقد البيع
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن ابن ماجة

حديث 2184 / 99

عرض السند

حدثنا حرملة بن يحيى و أحمد بن عيسى المصريان قالا:ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله

قال: اشتَرى رسولُ الله ﷺ مِن رجلٍ من الأَعرابِ حِمْلَ خَبَط، فلمَّا وَجَبَ البَيع، قالَ رسولُ الله ﷺ: «اختَر» فقال الأعرابيّ: عَمَّرَكَ اللهَ بَيِّعًا.
سنن ابن ماجة — باب بيع الخيار-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2184 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2184
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1790 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

أنَّ أبانَ بنَ عثمانَ، وهشامَ بنَ إسماعيلَ كانا يَذكُرانِ في خُطبتِهِما عُهدةَ الرَّقيقِ في الأَيامِ الثّلاثة، من حينِ يَشتري العبدَ أو الوليدةَ، وعُهدةَ السَّنة. 1791- قال مالك: ما أَصابَ العبدَ أو الوليدةَ في الأيام الثلاثةِ، من حينِ يَشتريانِ حتى تَنقضِي الأيامُ الثّلاثةُ فهو مِن البائع، وإنَّ عُهدةَ السَّنةِ مِن الجُنون، والجُذَام، والبَرَص، فإذا مَضَت السَّنة فقد بَرِئ البائعُ من العُهدةِ كلِّها. 1792- قال مالك: ومَن باع عبدًا أو وليدةً من أَهلِ المِيراث، أو غيرِهم بالبَراءة، فقد بَرِئ مِن كلِّ عيبٍ، ولا عُهدةَ عليه، إلّا أن يكونَ عَلِمَ عيبًا فكَتَمه، فإن كان عَلِمَ عيبًا فكَتَمه، لم تَنفَعْه البَراءة، وكان ذلك البَيعُ مَردودًا، ولا عُهدةَ عندَنا إلّا في الرَّقيق.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1790 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268 — ج: 2 — ص: 134
الحكم المسجّل: مقطوع
طباعة الحديث
المعجم الأوسط

حديث 889 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد، قال: حدثنا سعيد، عن شريك، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن أبي شريح، قال رسول الله ﷺ:

«مَن أَقالَ أَخاهُ بَيعًا أَقالَه اللهُ عثْرتَه يومَ القِيامَة». لم يَروِ هذا الحديثَ عن عبدِ الملِكِ إلّا شَرِيك.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 889 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 889
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.