حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال:حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرّجال،محمد بن عبد الرحمن أنّ أمّه،عمرة بنت عبد الرحمن قالت :سمعت عائشة رضي الله عنها
تقولُ: سمعَ رسولُ الله ﷺ صوتَ خُصومٍ بالبابِ، عاليةٍ أصواتُهما، وإذا أحدُهما يَستَوضِعُ الآخرَ ويَستَرفِقُه في شيءٍ، وهو يقولُ: والله لا أفعَلُ، فخَرَجَ عليهما رسولُ الله ﷺ فقال: «أينَ المتَألّي على الله لا يَفْعَلُ المعروفَ؟» فقال: أنا يا رسولَ الله، وله أيُّ ذلك أحبَّ.
صحيح البخاري — باب هل يشير الإمام بالصلح-كتاب الصلح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2705 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2705
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خَيْثَمَة عن أبي الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«مَن كانَ له شَريكٌ في رَبْعةٍ، أو نَخلٍ، فليسَ له أَن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن رَضي أَخَذَ، وإن كَرِه تَرَك».
صحيح مسلم — باب الشفعة-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1608 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1608
حدثنا مُسدّد ثنا حماد عن جميل بن مرّة عن أبي الوضيء
قال: غزَونا غَزوةً لنا، فنَزَلْنا منزلًا، فباعَ صاحبٌ لنا فرَسًا بغُلام، ثم أَقاما بقيَّة يومِهِما وليلَتَهما، فلمَّا أَصبَحا من الغدِ حضَرَ الرَّحيلُ، قامَ إلى فرَسِه يُسْرِجُه فنَدِم، فأَتى الرَّجلَ وأَخذَه بالبَيع، فأَبى الرجُل أن يَدفَعَه إليه، فقال: بَينِي وبَينَك أَبو بَرْزةَ صاحبُ النّبيِّ ﷺ، فأَتيا أَبا بَرْزةَ في ناحيةِ العَسْكَر، فقالا له هذه القِصَّةَ، فقال: أتَرْضَيانِ أن أَقضِي بَينَكُما بقَضاءِ رسولِ الله ﷺ؟ قال رسولُ الله ﷺ: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا». قال هشام بنُ حسّان: حدَّثَ جَميلٌ أنّه قال: ما أراكُما افتَرَقتُما.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3457 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3457
حدثنا أبو كامل الجحدريّ ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة
قال: إنَّ مِن قضاءِ رسولِ الله ﷺ: أنَّ المَعدِنَ جُبار، والبِئرَ جُبار. والعَجْماءَ جَرْحُها جُبار، والعَجْماءُ: البَهيمَةُ من الأنعام وغيرِها. والجُبار: هو الهَدْر الذي لا يُغْرَم. وقَضى في الرِّكاز الخُمْس. وقضَى أنَّ تَمرَ النَّخْل لِمَن أبَّرَها إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع. وقضَى أنَّ مالَ المَملُوك لِمَن باعَه إلّا أن يَشتَرِط المُبتاع. وقَضَى أنَّ الولدَ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر. وقضَى بالشُّفعةِ بين الشُّركاءِ في الأَرَضِين والدُّور. وقضَى لِحَمَلِ بنِ مالكٍ الهُذَليِّ بمِيراثِه عن امرأتِه التي قتَلَتْها الأُخرى، وقضَى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنُوها، قال: وكان له مِن امرَأَتيهِ كِلتَيهِما ولد، قال: فقالَ أَبو القاتِلَة المَقْضِيُّ عليه: يا رسولَ الله، كيف أَغرَمُ مَن لا صاحَ ولا استَهلَّ ولا شَرِبَ ولا أَكل؟! فمِثلُ ذلك يُطَلّ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «هذا مِن الكُهّان». قال: وقضَى في الرَّحْبة تكونُ في الطَّريق، ثم يُريدُ أَهلُها البُنيانَ فيها، فقضَى أن يُتركَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أَذرُع، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتَاء. وقضَى في النَّخْلةِ أو النَّخلَتَين أو الثّلاثِ، فيَختلِفُون في حُقوقِ ذلك، فقضَى أنَّ لكُلِّ نَخْلةٍ من أُولئكَ مَبلَغَ جَريدَتِها حيِّزٌ لها. وقضَى في شُرْبِ النَّخْل مِن السَّيل أنَّ الأَعلى يَشرَبُ قبلَ الأَسفَل، ويَتركُ الماءَ إلى الكَعبَين، ثم يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفَلِ الذي يَلِيه، فكذلك يَنقضِي حوائطُ أو يَفنَى الماء. وقضَى أنّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها. وقضَى للجَدَّتَينِ من المِيراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواء. وقضَى أنّ مَن أَعتَقَ شِركًا في مَملُوكٍ فعَلَيه جوازُ عِتْقِه إن كانَ له مال. وقضَى أن لا ضَررَ ولا ضِرار. وقضَى أنّه ليسَ لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ. وقضَى بينَ أَهلِ المَدينةِ في النَّخل لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ. وقضَى بينَ أَهلِ المدينةِ أنّه لا يُمنَع فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ فَضْلُ الكَلأ. وقضَى في دِيَة الكُبرى المُغلَّظة ثلاثينَ ابنةَ لَبُون وثَلاثينَ حِقَّة وأَربعينَ خَلِفة. وقضَى في دِيةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبُون وثلاثين حِقَّة وعشرينَ ابنةَ مَخَاض وعشرينَ بني مَخاضٍ ذُكور، ثم غَلَت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ، وهانت الدَّراهمُ، فقَوَّم عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه إبلَ المَدينة، ستّةَ آلافِ درهم، حسابَ أُوقيَّةٍ لكلِّ بعير، ثم غَلَت الإبلُ وهانت الوَرِق، فزادُ عمرُ بنُ الخطاب أَلفَينِ حسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بعير، ثم غلَت الإبل وهانت الدَّراهمُ، فأتمَّها عمرُ اثنّي عشَرَ ألفًا حسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكُلِّ بعير، قال: فزادَ ثُلثَ الدِّيَةِ في الشَّهر الحرام، وثُلثًا آخرَ في البَلدِ الحَرام، قال: فتمَّت دِيَةُ الحَرَمَين عشرين ألفًا، قال: فكان يقال: يُؤخَذُ من أهلِ الباديةِ مِن ماشِيَتهم، لا يُكلَّفُون الوَرِقَ ولا الذَّهب، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قومٍ مالَهم، قِيمةَ العَدْلِ مِن أَموالهم.
مسند أحمد — رقم الحديث: 22778 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22778 — ج: 5 — ص: 326
حدثنا مسعدة بن سعد، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع، حدثني فائد مولى عبادل، عن مولاه عبادل، عن أبي رافع
أنّه باعَ قطعةً أَقطَعَهُ إيّاها رسولُ الله ﷺ عندَ دارِ سَعد بنِ أَبي وقّاص من سعدٍ بثمانيةِ آلاف دِرهم، قال: وكان رجلٌ قد سبَقَه بها قبلُ فأَعطاهُ عشرةَ آلاف دِرهم، فأَبى منه أن يَبيعَ منه، فقال أَبو رافع: إنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أَهلُ الرُّكَح أَحقُّ برُكَحِهم». وكان سعدٌ أَسقَبَ.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 9119 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 9119