حدثنا أبو كامل الجحدريّ ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة
قال: إنَّ مِن قضاءِ رسولِ الله ﷺ: أنَّ المَعدِنَ جُبار، والبِئرَ جُبار. والعَجْماءَ جَرْحُها جُبار، والعَجْماءُ: البَهيمَةُ من الأنعام وغيرِها. والجُبار: هو الهَدْر الذي لا يُغْرَم. وقَضى في الرِّكاز الخُمْس. وقضَى أنَّ تَمرَ النَّخْل لِمَن أبَّرَها إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع. وقضَى أنَّ مالَ المَملُوك لِمَن باعَه إلّا أن يَشتَرِط المُبتاع. وقَضَى أنَّ الولدَ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر. وقضَى بالشُّفعةِ بين الشُّركاءِ في الأَرَضِين والدُّور. وقضَى لِحَمَلِ بنِ مالكٍ الهُذَليِّ بمِيراثِه عن امرأتِه التي قتَلَتْها الأُخرى، وقضَى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنُوها، قال: وكان له مِن امرَأَتيهِ كِلتَيهِما ولد، قال: فقالَ أَبو القاتِلَة المَقْضِيُّ عليه: يا رسولَ الله، كيف أَغرَمُ مَن لا صاحَ ولا استَهلَّ ولا شَرِبَ ولا أَكل؟! فمِثلُ ذلك يُطَلّ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «هذا مِن الكُهّان». قال: وقضَى في الرَّحْبة تكونُ في الطَّريق، ثم يُريدُ أَهلُها البُنيانَ فيها، فقضَى أن يُتركَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أَذرُع، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتَاء. وقضَى في النَّخْلةِ أو النَّخلَتَين أو الثّلاثِ، فيَختلِفُون في حُقوقِ ذلك، فقضَى أنَّ لكُلِّ نَخْلةٍ من أُولئكَ مَبلَغَ جَريدَتِها حيِّزٌ لها. وقضَى في شُرْبِ النَّخْل مِن السَّيل أنَّ الأَعلى يَشرَبُ قبلَ الأَسفَل، ويَتركُ الماءَ إلى الكَعبَين، ثم يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفَلِ الذي يَلِيه، فكذلك يَنقضِي حوائطُ أو يَفنَى الماء. وقضَى أنّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها. وقضَى للجَدَّتَينِ من المِيراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواء. وقضَى أنّ مَن أَعتَقَ شِركًا في مَملُوكٍ فعَلَيه جوازُ عِتْقِه إن كانَ له مال. وقضَى أن لا ضَررَ ولا ضِرار. وقضَى أنّه ليسَ لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ. وقضَى بينَ أَهلِ المَدينةِ في النَّخل لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ. وقضَى بينَ أَهلِ المدينةِ أنّه لا يُمنَع فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ فَضْلُ الكَلأ. وقضَى في دِيَة الكُبرى المُغلَّظة ثلاثينَ ابنةَ لَبُون وثَلاثينَ حِقَّة وأَربعينَ خَلِفة. وقضَى في دِيةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبُون وثلاثين حِقَّة وعشرينَ ابنةَ مَخَاض وعشرينَ بني مَخاضٍ ذُكور، ثم غَلَت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ، وهانت الدَّراهمُ، فقَوَّم عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه إبلَ المَدينة، ستّةَ آلافِ درهم، حسابَ أُوقيَّةٍ لكلِّ بعير، ثم غَلَت الإبلُ وهانت الوَرِق، فزادُ عمرُ بنُ الخطاب أَلفَينِ حسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بعير، ثم غلَت الإبل وهانت الدَّراهمُ، فأتمَّها عمرُ اثنّي عشَرَ ألفًا حسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكُلِّ بعير، قال: فزادَ ثُلثَ الدِّيَةِ في الشَّهر الحرام، وثُلثًا آخرَ في البَلدِ الحَرام، قال: فتمَّت دِيَةُ الحَرَمَين عشرين ألفًا، قال: فكان يقال: يُؤخَذُ من أهلِ الباديةِ مِن ماشِيَتهم، لا يُكلَّفُون الوَرِقَ ولا الذَّهب، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قومٍ مالَهم، قِيمةَ العَدْلِ مِن أَموالهم.
مسند أحمد — رقم الحديث: 22778 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22778 — ج: 5 — ص: 326
حدثنا يحيى عن مالك عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبدالرحمن بن عوف
أنَّ رسولَ الله ﷺ قضَى بالشُّفعةِ فيما لم يُقسَم بينَ الشُّرَكاء، فإذا وَقعَت الحُدودُ بينَهم، فلا شُفعةَ فيه.قال مالك: وعلى ذلك السُّنّةُ التي لا اختِلافَ فيها عندَنا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2079 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1385 — ج: 2 — ص: 251
مثل ذلك.2082- قال مالكٌ في رجل اشترى شِقصًا مع قومٍ في أرضٍ بحيوانٍ؛ عبدٍ أو وَليدةٍ، أو ما أَشبه ذلك من العُروض، فجاءَ الشَّريك يأخذ بشُفعتِه بعد ذلك، فوجدَ العبدَ أو الوليدة قد هلَكا، ولا يعلم أَحدٌ قدر قيمتهِما، فيقولُ المشتري: قيمةُ العبدِ أو الوليدةِ مئة دينار، ويقول صاحب الشُّفعة الشَّريك: بل قيمتُهما خمسون دينارًا، قال مالك: يحلف المشتري أنَّ قيمة ما اشترى به مئة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحبُ الشُّفعة أَخَذَ أو يترك، إلّا أن يأتي الشَّفيعُ ببيِّنةٍ أنَّ قيمةَ العبد أو الوليدةِ دُون ما قال المشتري.2083- قال مالك: مَن وهبَ شِقصًا في دارٍ أو أرضٍ مشتَرَكة، فأَثابه الموهوبُ له بها نقدًا أو عرضًا، فإن الشركاء يأخذونها بالشُّفعة إن شاؤوا، ويدفعون إلى الموهوبِ له قيمةَ مثوبتِه دنانيرَ أو دراهم.2084- قال مالك: مَن وَهَبَ هبةً في دارٍ أو أرضٍ مشتَرَكة، فلم يُثَبْ منها، ولم يَطلبها، فأرادَ شَريكُه أن يأخذها بقيمتِها، فليس ذلك له، ما لم يُثَبْ عليها، فإن أُثيب، فهو للشَّفيع بقيمةِ الثَّواب.2085- قال مالكٌ في رجلٍ اشترى شِقصًا في أرضٍ مشتَرَكة، بثمنٍ إلى أَجَل، فأرادَ الشَّريكُ أن يأخذَها بالشُّفعة، قال مالك: إن كان مَلِيًّا، فله الشُّفعة بذلك الثَّمن إلى ذلك الأَجَل، وإن كان مخوفًا أن لا يؤدِّي الثَّمنَ إلى ذلك الأَجَل، فإذا جاءَهم بحَمِيلٍ مليٍّ ثقة، مثلِ الذي اشتَرى منه الشِّقصَ في الأرض المشتَركة، فذلك له.2086- قال مالك: لا تَقطعُ شفعةَ الغائب غَيبتُه، وإن طالت غَيبتُه، وليس لذلك عندنا حدٌّ تُقطَع إليه الشَّفعة.2087- قال مالكٌ في الرجل يورِّث الأرضَ نفَرًا من ولدِه، ثم يولدُ لأحدٍ النَّفَرَ، ثم يَهلِكُ الأبُ، فيَبيعُ أَحدُ ولدِ الميِّت حقَّه في تلك الأرض، فإنَّ أَخا البائع أَحقُّ بشُفعتِه من عُمومتِه شركاءِ أبيه.قال مالك: وهذا الأمرُ عندنا.2088- قال مالك: الشُّفعةُ بين الشُّركاء على قدرِ حِصَصِهم، يأخذُ كلُّ إنسانٍ منهم بقَدرِ نَصيبِه، إن كان قليلًا فقليلًا، وإن كان كثيرًا فبَقدرِه، وذلك إذا تشاحُّوا فيها.2089- قال مالك: فأمَّا أن يشتري رجلٌ من رجلٍ من شركائِه حقَّه، فيقولَ أحدُ الشُّركاء: أنا آخُذ من الشُّفعةِ بقَدرِ حِصَّتي، ويقول المشتري: إن شئتَ أن تأخذَ الشُّفعةَ كلَّها أسلمتُها إليك، وإن شئتَ أن تدَعَ فدَعْ، فإنَّ المشتري إذا خيَّره في هذا، وأَسلَمه إليه، فليس للشَّفيع إلّا أن يأخذَ الشُّفعةَ كلَّها، أو يُسلِّمها إليه، فإن أَخذَها فهو أحقُّ بها، وإلّا فلا شيءَ له فيها .2090- قال مالك في الرَّجلِ يشتري الأرضَ، فيُعمِّرُها بالأصل يضَعُه فيها، أو البئرِ يَحفِرُها، ثم يأتي رجلٌ فيدرك فيها حقًّا، فيريد أن يأخذَها بالشُّفعة: إنّه لا شفعةَ له فيها، إلّا أن يُعطِيَه قيمةَ ما عمَّر، فإن أعطاهُ قيمةَ ما عمَّر، كان أحقَّ بشُفعتِه، وإلّا فلا حقَّ له فيها.2091- قال مالك: مَن باع حِصَّتَه من أرضٍ أو دار مشتَركة، فلمَّا علِمَ أن صاحبَ الشُّفعة يأخذُ بالشُّفعة، استقال المشتري، فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشَّفيع أحقُّ بها بالثمنِ الذي كان باعها به.2092- قال مالك: مَن اشترى شِقْصًا في دارٍ أو أرض، وحيوانًا وعُروضًا في صفقةٍ واحدة، فطلب الشَّفيعُ شُفعتَه في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتَريت جميعًا، فإني إنَّما اشتريتُه جميعًا، قال مالك: بل يأخذُ الشَّفيعُ شُفعتَه في الدار أو الأرض، بحِصَّتها من ذلك الثَّمن، يقامُ كلُّ شيءٍ اشتراه على حِدَتِه، على الثَّمن الذي اشتراه به، ثم يأخذُ الشفيعُ شُفعتَه بالذي يُصيبُها من القيمةِ من رأس الثَّمن، ولا يأخذُ من الحيوانِ والعُروضِ شيئًا، إلّا أن يشاء ذلك.2093- قال مالك: ومَن باع شِقصًا من أرضٍ مشتَرَكة، فسلَّمَ بعضُ مَن له فيها الشُّفعةُ للبائع، وأَبى بعضُهم إلّا أن يأخذَ بشُفعته: إنّ مَن أَبى أن يُسلِّم، يأخذُ بالشُّفعة كلِّها، وليس له أن يأخذَ بقَدْر حقِّه ويتركَ ما بقي.2094- قال مالكٌ في نفَرٍ شُركاءَ في دارٍ واحدة، فباع أَحدُهم حِصَّتَه، وشركاؤه غُيَّبٌ كلُّهم إلا رجلًا، فعرَضَ على الحاضِر أن يأخذَ بالشُّفعةِ أو يترك، فقال: أنا آخذُ بحِصَّتي، وأَتركُ حِصَصَ شُركائي حتى يَقدَموا، فإن أَخذوا فذلك، وإن تَركوا أُخِذت جميعُ الشُّفعة، قال مالك: ليس له إلا أن يأخذَ ذلك كلَّه أو يترك، فإن جاءَ شركاؤه، أَخذوا منه، أو تَرَكوا إن شاؤوا، فإذا عَرَضَ هذا عليه فلم يَقبَلْه، فلا أَرى له شُفعة.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2081 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1387 — ج: 2 — ص: 714
قال: قال يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أنّ عثمان بن عفان
قال: إذا وَقعَت الحدودُ في الأرض، فلا شُفعةَ فيها، ولا شُفعةَ في بئر، ولا في فَحْلِ النَّخل.قال مالك: وعلى هذا الأمرُ عندَنا.2096- قال مالك: ولا شُفعةَ في طريقٍ، صَلُحَ القَسْم فيها أو لم يَصلُح.2097- قال مالك: والأمرُ عندنا: أنه لا شُفعةَ في عَرصةِ دارٍ، صَلُحَ القَسْمُ فيها أو لم يَصلُح.2098- قال مالكٌ في رجلٍ اشترى شِقصًا من أَرضٍ مُشتَركَةٍ، على أنّه فيها بالخِيار، فأَراد شُركاءُ البائع أن يأخُذوا ما باع شَريكُهم بالشُّفعة، قبلَ أن يختارَ المشتري: إنَّ ذلك لا يكونُ لهم، حتى يأخذَ المشتري، ويَثبُتَ له البيع، فإذا وَجبَ له البيعُ، فلَهم الشُّفعة.2099- وقال مالكٌ في الرَّجل يشتري أرضًا فتَمكُث في يدَيهِ حِينًا، ثم يأتي رجلٌ فيُدرِك فيها حقًّا بمِيراث: إنَّ له الشُّفعةَ إن ثبَتَ حقُّه، وإنَّ ما أَغلَّت الأَرضُ من غلَّةٍ، فهي للمُشتري الأول، إلى يومِ يَثبُت حقُّ الآخَر، لأنه قد كان ضَمِنَها لو هلَكَ ما كان فيها من غِراسٍ، أو ذهبَ به سَيل.قال: فإن طال الزَّمانُ، أو هلك الشُّهود، أو مات البائعُ أو المُشتري، أو هما حيَّانِ، فنُسِي أَصلُ البيع والاشتراءِ لطُولِ الزَّمان، فإنَّ الشُّفعةَ تنقطع، ويأخذُ حقَّه الذي ثبَتَ له، وإن كان أَمرُه على غير هذا الوجه في حداثةِ العهدِ وقُربِه، وأنّه يرى أن البائعَ غيَّبَ الثَّمنَ وأَخفاه ليَقطعَ بذلك حقَّ صاحب الشُّفعة، قُوِّمت الأرضُ على قدرِ ما يُرى أنّه ثمنُها، فيصيرُ ثمنُها إلى ذلك، ثم يُنظَر إلى ما زادَ في الأرض مِن بناءٍ أو غراسٍ أو عِمارة، فيكونُ على ما يكونُ عليه مَن ابتاعَ الأرضَ بثمنٍ معلوم، ثم بَنى فيها أو غَرَس، ثم أَخذَها صاحبُ الشُّفعةِ بعد ذلك.2100- قال مالك: والشُّفعة ثابتةٌ في مال الميت، كما هي في مال الحيّ، فإن خشي أهلُ الميت أن ينكسِر مالُ الميت، قَسَموه، ثم باعُوه، فليس عليهم فيه شُفعة.2101- قال مالك: ولا شُفعةَ عندنا في عبدٍ ولا وَليدةٍ، ولا بَعيرٍ ولا بقرةٍ ولا شاة، ولا في شيءٍ من الحيوان، ولا في ثوبٍ، ولا في بئرٍ ليس لها بياض، إنّما الشُّفعة فيما يَصلُح أنه ينقسم وتقعُ فيه الحدودُ من الأرض، فأمّا ما لا يَصلُح فيه القَسْمُ، فلا شُفعة فيه.2102- قال مالك: ومَن اشترى أرضًا فيها شُفعةٌ لناسٍ حُضور، فليَرفَعْهم إلى السُّلطان، فإمّا أن يستحقُّوا، وإما أن يُسلمَ له السَّلطان، فإن ترَكَهم فلم يرفع أَمرَهم إلى السلطان، وقد علِمُوا باشترائه، فتَركوا ذلك حتى طال زمانُه، ثم جاؤوا يَطلُبون شُفعتَهم، فلا أَرى ذلك لهم.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2095 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1388 — ج: 2 — ص: 256
حدثنا محمد بن علي المروزيّ، حدثنا أحمد بن زرعة، حدثنا أبو غزية، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت، عن النبي ﷺ
قال: «إذا وقَعت الحُدودُ فلا شُفْعة».
المعجم الكبير — رقم الحديث: 4864 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4864 — ج: 5 — ص: 135
حدثنا محمد بن زهير الأبليّ، قال حدثنا جعفر بن محمد الجنديسابوريّ، قال حدثنا عبد الله بن رشيد، قال: حدثنا عبد الله بن بزيع، عن صدقة بن أبي عمران، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:
«الصَّبيُّ على شُفعتِه حتى يُدرِك، فإذا أَدركَ، إن شاءَ أَخذَ وإن شاءَ تَرك». لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن أبي عمران إلا عبد الله بن بزيع، تفرد به عبد الله بن رشيد.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 6140 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6140
حدثنا مسعدة بن سعد، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع، حدثني فائد مولى عبادل، عن مولاه عبادل، عن أبي رافع
أنّه باعَ قطعةً أَقطَعَهُ إيّاها رسولُ الله ﷺ عندَ دارِ سَعد بنِ أَبي وقّاص من سعدٍ بثمانيةِ آلاف دِرهم، قال: وكان رجلٌ قد سبَقَه بها قبلُ فأَعطاهُ عشرةَ آلاف دِرهم، فأَبى منه أن يَبيعَ منه، فقال أَبو رافع: إنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أَهلُ الرُّكَح أَحقُّ برُكَحِهم». وكان سعدٌ أَسقَبَ.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 9119 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 9119