حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمعدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ».
صحيح البخاري — باب في الركاز الخمس-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1499 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1499
حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابيّ عن الأوزاعيّ عن الزهريّ عن حرام بن مُحيصة الأنصاريّ عن البراء بن عازب
قال: كانت له ناقةٌ ضارِيَة، فدخَلَتْ حائطًا فأَفسدَتْ فيه، فكُلِّم رسولُ الله ﷺ فيها، فقضَى أنَّ حِفظَ الحَوائطِ بالنَّهار على أَهلِها، وأنَّ حِفظَ الماشيةِ باللَّيلِ على أَهلِها، وأنَّ على أَهلِ الماشِيةِ ما أَصابت ماشيَتُهُم باللَّيل.
سنن أبي داود — باب المواشي تفسد زرع قوم-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3570 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3570
حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ثنا عبد الرزاق ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسيّ ثنا زيد بن المبارك ثنا عبد الملك الصنعانيّ كلاهما عن مَعمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ
«النارُ جُبَار».
سنن أبي داود — باب في النار تعدى-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4594 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4594
حدثنا عبد ربّه بن خالد النميريّ ثنا فُضيل بن سليمان حدثني موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت
قال: قضَى رسولُ الله ﷺ أنَّ المَعدِن جُبارٌ، والبئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جَرحُها جُبارٌ. والعَجماءُ: البَهيمَةُ من الأنعامِ وغيرها. والجُبار: هو الهَدْر الذي لا يُغرَم
سنن ابن ماجة — باب الجبار-كتاب الديات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2675 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2675
حدثنا أبو كامل الجحدريّ ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة
قال: إنَّ مِن قضاءِ رسولِ الله ﷺ: أنَّ المَعدِنَ جُبار، والبِئرَ جُبار. والعَجْماءَ جَرْحُها جُبار، والعَجْماءُ: البَهيمَةُ من الأنعام وغيرِها. والجُبار: هو الهَدْر الذي لا يُغْرَم. وقَضى في الرِّكاز الخُمْس. وقضَى أنَّ تَمرَ النَّخْل لِمَن أبَّرَها إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع. وقضَى أنَّ مالَ المَملُوك لِمَن باعَه إلّا أن يَشتَرِط المُبتاع. وقَضَى أنَّ الولدَ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر. وقضَى بالشُّفعةِ بين الشُّركاءِ في الأَرَضِين والدُّور. وقضَى لِحَمَلِ بنِ مالكٍ الهُذَليِّ بمِيراثِه عن امرأتِه التي قتَلَتْها الأُخرى، وقضَى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنُوها، قال: وكان له مِن امرَأَتيهِ كِلتَيهِما ولد، قال: فقالَ أَبو القاتِلَة المَقْضِيُّ عليه: يا رسولَ الله، كيف أَغرَمُ مَن لا صاحَ ولا استَهلَّ ولا شَرِبَ ولا أَكل؟! فمِثلُ ذلك يُطَلّ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «هذا مِن الكُهّان». قال: وقضَى في الرَّحْبة تكونُ في الطَّريق، ثم يُريدُ أَهلُها البُنيانَ فيها، فقضَى أن يُتركَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أَذرُع، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتَاء. وقضَى في النَّخْلةِ أو النَّخلَتَين أو الثّلاثِ، فيَختلِفُون في حُقوقِ ذلك، فقضَى أنَّ لكُلِّ نَخْلةٍ من أُولئكَ مَبلَغَ جَريدَتِها حيِّزٌ لها. وقضَى في شُرْبِ النَّخْل مِن السَّيل أنَّ الأَعلى يَشرَبُ قبلَ الأَسفَل، ويَتركُ الماءَ إلى الكَعبَين، ثم يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفَلِ الذي يَلِيه، فكذلك يَنقضِي حوائطُ أو يَفنَى الماء. وقضَى أنّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها. وقضَى للجَدَّتَينِ من المِيراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواء. وقضَى أنّ مَن أَعتَقَ شِركًا في مَملُوكٍ فعَلَيه جوازُ عِتْقِه إن كانَ له مال. وقضَى أن لا ضَررَ ولا ضِرار. وقضَى أنّه ليسَ لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ. وقضَى بينَ أَهلِ المَدينةِ في النَّخل لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ. وقضَى بينَ أَهلِ المدينةِ أنّه لا يُمنَع فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ فَضْلُ الكَلأ. وقضَى في دِيَة الكُبرى المُغلَّظة ثلاثينَ ابنةَ لَبُون وثَلاثينَ حِقَّة وأَربعينَ خَلِفة. وقضَى في دِيةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبُون وثلاثين حِقَّة وعشرينَ ابنةَ مَخَاض وعشرينَ بني مَخاضٍ ذُكور، ثم غَلَت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ، وهانت الدَّراهمُ، فقَوَّم عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه إبلَ المَدينة، ستّةَ آلافِ درهم، حسابَ أُوقيَّةٍ لكلِّ بعير، ثم غَلَت الإبلُ وهانت الوَرِق، فزادُ عمرُ بنُ الخطاب أَلفَينِ حسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بعير، ثم غلَت الإبل وهانت الدَّراهمُ، فأتمَّها عمرُ اثنّي عشَرَ ألفًا حسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكُلِّ بعير، قال: فزادَ ثُلثَ الدِّيَةِ في الشَّهر الحرام، وثُلثًا آخرَ في البَلدِ الحَرام، قال: فتمَّت دِيَةُ الحَرَمَين عشرين ألفًا، قال: فكان يقال: يُؤخَذُ من أهلِ الباديةِ مِن ماشِيَتهم، لا يُكلَّفُون الوَرِقَ ولا الذَّهب، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قومٍ مالَهم، قِيمةَ العَدْلِ مِن أَموالهم.
مسند أحمد — رقم الحديث: 22778 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22778 — ج: 5 — ص: 326