Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

حكم توابع المبيع - المعقود عليه

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةحكم توابع المبيع - المعقود عليه
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2203 / 99

عرض السند

قال أبو عبد الله وقال لي : إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جريج قال:سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع ملاحظة مولى ابن عمر

أيُّما نَخْلٍ بِيعَتْ قد أُبِّرَتْ لم يُذكَرِ الثَّمَرُ، فالثَّمَرُ لِلَّذي أبَّرَها، وكذلكَ العبدُ والحَرْثُ. سَمَّى له نافعٌ هؤُلاءِ الثَّلاثَ.
صحيح البخاري — باب مَن باع نخلاً قد أُبّرتْ-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2203 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2203
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2379 / 99

عرض السند

أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «مَنِ ابتاعَ نَخْلًا بعدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فثَمَرَتُها للبائعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبْدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلَّذي باعَه، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ» وعن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ في العبدِ.
صحيح البخاري — باب الرجُل يكون له ممرّ أو شربٌ في حائط-كتاب الشرب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2379 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2379
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3435 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مَن باع عبدًا، وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِط المُبتاع».
سنن أبي داود — باب في العبد يباع وله مال-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3435 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3435
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2213 / 99

عرض السند

حدثنا عبد ربّه بن خالد النُّميريّ،أبو المُغلّس ثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عُبادة بن الصّامت

قال: قضَى رسولُ الله ﷺ بثَمرِ النَّخْل لِمَن أبَّرَها، إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع، وأنَّ مالَ المَمْلوك لِمَن باعَه، إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع.
سنن ابن ماجة — باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2213 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2213
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 22778 / 99

عرض السند

حدثنا أبو كامل الجحدريّ ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة

قال: إنَّ مِن قضاءِ رسولِ الله ﷺ: أنَّ المَعدِنَ جُبار، والبِئرَ جُبار. والعَجْماءَ جَرْحُها جُبار، والعَجْماءُ: البَهيمَةُ من الأنعام وغيرِها. والجُبار: هو الهَدْر الذي لا يُغْرَم. وقَضى في الرِّكاز الخُمْس. وقضَى أنَّ تَمرَ النَّخْل لِمَن أبَّرَها إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع. وقضَى أنَّ مالَ المَملُوك لِمَن باعَه إلّا أن يَشتَرِط المُبتاع. وقَضَى أنَّ الولدَ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر. وقضَى بالشُّفعةِ بين الشُّركاءِ في الأَرَضِين والدُّور. وقضَى لِحَمَلِ بنِ مالكٍ الهُذَليِّ بمِيراثِه عن امرأتِه التي قتَلَتْها الأُخرى، وقضَى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنُوها، قال: وكان له مِن امرَأَتيهِ كِلتَيهِما ولد، قال: فقالَ أَبو القاتِلَة المَقْضِيُّ عليه: يا رسولَ الله، كيف أَغرَمُ مَن لا صاحَ ولا استَهلَّ ولا شَرِبَ ولا أَكل؟! فمِثلُ ذلك يُطَلّ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «هذا مِن الكُهّان». قال: وقضَى في الرَّحْبة تكونُ في الطَّريق، ثم يُريدُ أَهلُها البُنيانَ فيها، فقضَى أن يُتركَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أَذرُع، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتَاء. وقضَى في النَّخْلةِ أو النَّخلَتَين أو الثّلاثِ، فيَختلِفُون في حُقوقِ ذلك، فقضَى أنَّ لكُلِّ نَخْلةٍ من أُولئكَ مَبلَغَ جَريدَتِها حيِّزٌ لها. وقضَى في شُرْبِ النَّخْل مِن السَّيل أنَّ الأَعلى يَشرَبُ قبلَ الأَسفَل، ويَتركُ الماءَ إلى الكَعبَين، ثم يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفَلِ الذي يَلِيه، فكذلك يَنقضِي حوائطُ أو يَفنَى الماء. وقضَى أنّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها. وقضَى للجَدَّتَينِ من المِيراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواء. وقضَى أنّ مَن أَعتَقَ شِركًا في مَملُوكٍ فعَلَيه جوازُ عِتْقِه إن كانَ له مال. وقضَى أن لا ضَررَ ولا ضِرار. وقضَى أنّه ليسَ لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ. وقضَى بينَ أَهلِ المَدينةِ في النَّخل لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ. وقضَى بينَ أَهلِ المدينةِ أنّه لا يُمنَع فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ فَضْلُ الكَلأ. وقضَى في دِيَة الكُبرى المُغلَّظة ثلاثينَ ابنةَ لَبُون وثَلاثينَ حِقَّة وأَربعينَ خَلِفة. وقضَى في دِيةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبُون وثلاثين حِقَّة وعشرينَ ابنةَ مَخَاض وعشرينَ بني مَخاضٍ ذُكور، ثم غَلَت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ، وهانت الدَّراهمُ، فقَوَّم عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه إبلَ المَدينة، ستّةَ آلافِ درهم، حسابَ أُوقيَّةٍ لكلِّ بعير، ثم غَلَت الإبلُ وهانت الوَرِق، فزادُ عمرُ بنُ الخطاب أَلفَينِ حسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بعير، ثم غلَت الإبل وهانت الدَّراهمُ، فأتمَّها عمرُ اثنّي عشَرَ ألفًا حسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكُلِّ بعير، قال: فزادَ ثُلثَ الدِّيَةِ في الشَّهر الحرام، وثُلثًا آخرَ في البَلدِ الحَرام، قال: فتمَّت دِيَةُ الحَرَمَين عشرين ألفًا، قال: فكان يقال: يُؤخَذُ من أهلِ الباديةِ مِن ماشِيَتهم، لا يُكلَّفُون الوَرِقَ ولا الذَّهب، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قومٍ مالَهم، قِيمةَ العَدْلِ مِن أَموالهم.
مسند أحمد — رقم الحديث: 22778 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22778 — ج: 5 — ص: 326
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 13647 / 99

عرض السند

حدثنا عبيد العجلي، حدثنا محمد بن إِشكاب، حدثنا منصور بن صُقَير، حدثنا محمد بن ثابت العبديّ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر:

أنَّ النّبيَّ ﷺ جَعلَ حَريمَ النَّخلةِ مَدَّ جَريدِها.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 13647 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 13647 — ج: 12 — ص: 453
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.