Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن ابن ماجة

حديث 2213 / 99

عرض السند

حدثنا عبد ربّه بن خالد النُّميريّ،أبو المُغلّس ثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عُبادة بن الصّامت

قال: قضَى رسولُ الله ﷺ بثَمرِ النَّخْل لِمَن أبَّرَها، إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع، وأنَّ مالَ المَمْلوك لِمَن باعَه، إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع.
سنن ابن ماجة — باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2213 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2213
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.