Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الاختلاف بين العاقدين في عقد البيع - عقد البيع

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالاختلاف بين العاقدين في عقد البيع - عقد البيع
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2107 / 99

عرض السند

حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال:سمعت يحيى قال:سمعت نافعاً عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «إنَّ المُتبايِعَينِ بالخِيارِ في بَيعِهما ما لم يَتفرَّقا، أو يكونُ البيعُ خِيارًا». قال نافعٌ: وكان ابنُ عمرَ إذا اشتَرَى شيئاً يُعْجِبُه فارَقَ صاحبَه.
صحيح البخاري — باب كم يجوز الخيار-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2107 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2107
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3511 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي عُميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده

قال: اشتَرى الأَشعثُ بن قيسٍ رقيقًا مِن رقيق الخُمْسِ مِن عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسلَ عبدُ الله إليه في ثمنِهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبدُ الله: فاختَرْ رجلًا يكونُ بيني وبينَك، قال الأشعثُ: أَنتَ بَينِي وبينَ نفْسِك، قال عبدُ الله: فإنِّي سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا اختلفَ البيِّعَان ولَيسَ بينَهما بيِّنة، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يَتتارَكان».
سنن أبي داود — باب إذا اختلف البَيِّعان والمبيع قائم-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3511 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3511
الحكم المسجّل: حسن بطرقه
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2213 / 99

عرض السند

حدثنا عبد ربّه بن خالد النُّميريّ،أبو المُغلّس ثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عُبادة بن الصّامت

قال: قضَى رسولُ الله ﷺ بثَمرِ النَّخْل لِمَن أبَّرَها، إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع، وأنَّ مالَ المَمْلوك لِمَن باعَه، إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع.
سنن ابن ماجة — باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2213 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2213
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1960 / 99

عرض السند

وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: أيُّما بيِّعَينِ تَبايَعا، فالقولُ ما قالَ البائعُ، أو يَترادّان. 1961- قال مالكٌ فيمَن باع من رجل سِلعةً، فقال البائعُ عند مُواجَبة البيع: أَبيعُك على أن أَستَشيرَ فلانًا، فإن رَضِي فقد جاز البَيع، وإن كَرِه فلا بيعَ بينَنا، فيَتبايَعانِ على ذلك، ثم يَندَمُ المُشتَري قبلَ أن يَستشيرَ البائع: إنَّ ذلك البيعَ لازمٌ لهما، على ما وَصَفْا، ولا خِيارَ للمُبتاع، وهو لازمٌ له إن أَحبَّ الذي اشتَرطَ له الخيارَ أن يُجيزَه. 1962- قال مالك: الأمرُ عندنا في الرجل يشتري السِّلعةَ من الرَّجل، فيَختلِفان في الثَّمن، فيقولُ البائع: بِعتُكَها بعشَرةِ دنانير، ويقولُ المُبتاع: ابتَعتُها منكَ بخَمسةِ دنانير، إنّه يقالُ للبائع: إن شِئتَ فأَعطِها للمُشتَري بما قال، وإن شِئتَ فاحلِف باللهِ ما بِعتَ سِلعتَك إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ، قيلَ للمُشتري: إمّا أن تأخذَ السِّلعة بما قالَ البائع، وإمّا أن تحلفَ بالله ما اشتَريتَها إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ بَرِئ منها، وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ منهما مُدَّعٍ على صاحبِه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1960 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1342 — ج: 2 — ص: 201
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مصنف عبد الرزاق

حديث 14269 / 99

عرض السند

خبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شُريح، قال:

قال: شَهِدتُه يَختصِمُ إليه في رَجلٍ اشتَرى مِن رجلٍ بَيعًا، فقال: إنِّي لم أَرْضَه، فقالَ الآخرُ: بل قد رَضِيتَه. قال: بَيِّنتُك أنّكما صادَرْتُما عن رِضًى بعدَ البَيع أو خيارٍ، أو يَمينُه باللهِ ما تَصادَرْتُما عن تَراضٍ بعدَ البَيعٍ ولا خيارٍ.
مصنف عبد الرزاق — رقم الحديث: 14269 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 14269
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.