حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال:سمعت يحيى قال:سمعت نافعاً عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «إنَّ المُتبايِعَينِ بالخِيارِ في بَيعِهما ما لم يَتفرَّقا، أو يكونُ البيعُ خِيارًا».قال نافعٌ: وكان ابنُ عمرَ إذا اشتَرَى شيئاً يُعْجِبُه فارَقَ صاحبَه.
صحيح البخاري — باب كم يجوز الخيار-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2107 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2107
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي عُميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده
قال: اشتَرى الأَشعثُ بن قيسٍ رقيقًا مِن رقيق الخُمْسِ مِن عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسلَ عبدُ الله إليه في ثمنِهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبدُ الله: فاختَرْ رجلًا يكونُ بيني وبينَك، قال الأشعثُ: أَنتَ بَينِي وبينَ نفْسِك، قال عبدُ الله: فإنِّي سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا اختلفَ البيِّعَان ولَيسَ بينَهما بيِّنة، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يَتتارَكان».
سنن أبي داود — باب إذا اختلف البَيِّعان والمبيع قائم-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3511 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3511
وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: أيُّما بيِّعَينِ تَبايَعا، فالقولُ ما قالَ البائعُ، أو يَترادّان.1961- قال مالكٌ فيمَن باع من رجل سِلعةً، فقال البائعُ عند مُواجَبة البيع: أَبيعُك على أن أَستَشيرَ فلانًا، فإن رَضِي فقد جاز البَيع، وإن كَرِه فلا بيعَ بينَنا، فيَتبايَعانِ على ذلك، ثم يَندَمُ المُشتَري قبلَ أن يَستشيرَ البائع: إنَّ ذلك البيعَ لازمٌ لهما، على ما وَصَفْا، ولا خِيارَ للمُبتاع، وهو لازمٌ له إن أَحبَّ الذي اشتَرطَ له الخيارَ أن يُجيزَه.1962- قال مالك: الأمرُ عندنا في الرجل يشتري السِّلعةَ من الرَّجل، فيَختلِفان في الثَّمن، فيقولُ البائع: بِعتُكَها بعشَرةِ دنانير، ويقولُ المُبتاع: ابتَعتُها منكَ بخَمسةِ دنانير، إنّه يقالُ للبائع: إن شِئتَ فأَعطِها للمُشتَري بما قال، وإن شِئتَ فاحلِف باللهِ ما بِعتَ سِلعتَك إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ، قيلَ للمُشتري: إمّا أن تأخذَ السِّلعة بما قالَ البائع، وإمّا أن تحلفَ بالله ما اشتَريتَها إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ بَرِئ منها، وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ منهما مُدَّعٍ على صاحبِه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1960 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1342 — ج: 2 — ص: 201
خبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شُريح، قال:
قال: شَهِدتُه يَختصِمُ إليه في رَجلٍ اشتَرى مِن رجلٍ بَيعًا، فقال: إنِّي لم أَرْضَه، فقالَ الآخرُ: بل قد رَضِيتَه. قال: بَيِّنتُك أنّكما صادَرْتُما عن رِضًى بعدَ البَيع أو خيارٍ، أو يَمينُه باللهِ ما تَصادَرْتُما عن تَراضٍ بعدَ البَيعٍ ولا خيارٍ.
مصنف عبد الرزاق — رقم الحديث: 14269 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 14269