Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

موطأ مالك

حديث 1960 / 99

عرض السند

وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: أيُّما بيِّعَينِ تَبايَعا، فالقولُ ما قالَ البائعُ، أو يَترادّان. 1961- قال مالكٌ فيمَن باع من رجل سِلعةً، فقال البائعُ عند مُواجَبة البيع: أَبيعُك على أن أَستَشيرَ فلانًا، فإن رَضِي فقد جاز البَيع، وإن كَرِه فلا بيعَ بينَنا، فيَتبايَعانِ على ذلك، ثم يَندَمُ المُشتَري قبلَ أن يَستشيرَ البائع: إنَّ ذلك البيعَ لازمٌ لهما، على ما وَصَفْا، ولا خِيارَ للمُبتاع، وهو لازمٌ له إن أَحبَّ الذي اشتَرطَ له الخيارَ أن يُجيزَه. 1962- قال مالك: الأمرُ عندنا في الرجل يشتري السِّلعةَ من الرَّجل، فيَختلِفان في الثَّمن، فيقولُ البائع: بِعتُكَها بعشَرةِ دنانير، ويقولُ المُبتاع: ابتَعتُها منكَ بخَمسةِ دنانير، إنّه يقالُ للبائع: إن شِئتَ فأَعطِها للمُشتَري بما قال، وإن شِئتَ فاحلِف باللهِ ما بِعتَ سِلعتَك إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ، قيلَ للمُشتري: إمّا أن تأخذَ السِّلعة بما قالَ البائع، وإمّا أن تحلفَ بالله ما اشتَريتَها إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ بَرِئ منها، وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ منهما مُدَّعٍ على صاحبِه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1960 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1342 — ج: 2 — ص: 201
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.