حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائيّ قال مروان الْفَزَارِيُّ أخبرنا عن يحيى بن أيوب
قال: كان أبو زُرعةَ إذا بايَعَ رجُلاً خيَّره، قال: ثم يقول: خيِّرني، ويقول: سمعتُ أَبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَفْتَرِقَنَّ اثنانِ إلّا عن تَراضٍ».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3458 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3458
حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «البَيِّعانِ بالخِيار ما لم يَفتَرِقا، فإن صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهُما في بَيعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت البَرَكةُ من بَيعِهما». قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبَة وحمّاد، وأمّا همّام فقال: حتى «يَتفرَّقا أو يَختارا» ثلاثَ مِرار.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3459 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3459
حدثنا محمد بن عبد الله الأرُزِّيّ و إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبيّ ملاحظة المعنى قالا:ثنا عبد الوهاب ملاحظة قال محمد:عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك
أنَّ رجُلًا على عهدِ رسولِ الله ﷺ كان يبتاعُ وفي عُقدَتِهِ ضَعفٌ، فأَتى أَهلُه نبيَّ الله ﷺ، فقالوا: يا نبيَّ الله، احجُر على فلان؛ فإنَّه يَبتاعُ وفي عُقدَتِه ضَعف، فدَعاهُ النّبيُّ ﷺ، فنهاهُ عن البَيع، فقال: يا نبيَّ الله، إنِّي لا أَصبِرُ عن البَيع، فقال رسولُ الله ﷺ: «إن كنتَ غيرَ تاركٍ البيعَ فقُل: هاءَ وهاءَ ولا خِلَابَة». قال أَبو ثور: عن سعيد.
سنن أبي داود — باب في الرجل يقول في البيع :لا خِلابة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3501 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3501
أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «البيِّعانِ بالخِيار ما لم يَتفرَّقا، إلّا أن يكونَ صَفقةَ خِيار، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه خَشيةَ أن يَستقِيلَه». هذا حديثٌ حسن. ومعنى هذا: أن يُفارقَه بعدَ البيعِ خَشيةَ أن يَستقِيلَه، ولو كانت الفُرقةُ بالكلامِ ولم يكن له خِيارٌ بعدَ البيع لم يكن لهذا الحديثِ معنى، حيث قال ﷺ: «ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَه خَشيةَ أن يَستقِيلَه».
سنن الترمذي — باب ما جاء في البيِّعين بالخيار ما لم يتفرّقا-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1247 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1247
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان
قال: هو جدِّي مُنقذُ بن عَمرو، وكان رجُلًا قد أَصابَته آمّةٌ في رأسِه، فكَسَرتْ لِسانَه، وكان لا يَدَعُ على ذلك التِّجارة، وكان لا يزالُ يُغبَن، فأَتى النّبيَّ ﷺ، فذَكرَ ذلك له، فقال له: «إذا أَنتَ بايَعتَ فقُل: لا خِلَابَة، ثمّ أَنتَ في كلِّ سِلعةٍ ابتَعتَها بالخِيارِ ثلاثَ ليالٍ، فإن رَضِيتَ فأَمسِك، وإن سَخِطتَ فاردُدْها على صاحِبِها».
سنن ابن ماجة — باب الحجر على مَن ف-كتاب الأحكام-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2355 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2355
وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: أيُّما بيِّعَينِ تَبايَعا، فالقولُ ما قالَ البائعُ، أو يَترادّان.1961- قال مالكٌ فيمَن باع من رجل سِلعةً، فقال البائعُ عند مُواجَبة البيع: أَبيعُك على أن أَستَشيرَ فلانًا، فإن رَضِي فقد جاز البَيع، وإن كَرِه فلا بيعَ بينَنا، فيَتبايَعانِ على ذلك، ثم يَندَمُ المُشتَري قبلَ أن يَستشيرَ البائع: إنَّ ذلك البيعَ لازمٌ لهما، على ما وَصَفْا، ولا خِيارَ للمُبتاع، وهو لازمٌ له إن أَحبَّ الذي اشتَرطَ له الخيارَ أن يُجيزَه.1962- قال مالك: الأمرُ عندنا في الرجل يشتري السِّلعةَ من الرَّجل، فيَختلِفان في الثَّمن، فيقولُ البائع: بِعتُكَها بعشَرةِ دنانير، ويقولُ المُبتاع: ابتَعتُها منكَ بخَمسةِ دنانير، إنّه يقالُ للبائع: إن شِئتَ فأَعطِها للمُشتَري بما قال، وإن شِئتَ فاحلِف باللهِ ما بِعتَ سِلعتَك إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ، قيلَ للمُشتري: إمّا أن تأخذَ السِّلعة بما قالَ البائع، وإمّا أن تحلفَ بالله ما اشتَريتَها إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ بَرِئ منها، وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ منهما مُدَّعٍ على صاحبِه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1960 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1342 — ج: 2 — ص: 201
أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا الثوري، عن أبي عتاب، عن أبي زرعة
أنَّ رجلًا ساوَمَه بفَرَسٍ له، فلمَّا باعَه خيَّره ثلاثًا، ثم قال: اختَرْ، فخَيَّر كُلٌّ واحدٍ منهما صاحبَه ثلاثًا، ثم قال أَبو زُرعة: سمِعتُ أَبا هُريرةَ يقول: هكذا البَيعُ عن تَراضٍ.
مصنف عبد الرزاق — رقم الحديث: 14267 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 14267
خبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شُريح، قال:
قال: شَهِدتُه يَختصِمُ إليه في رَجلٍ اشتَرى مِن رجلٍ بَيعًا، فقال: إنِّي لم أَرْضَه، فقالَ الآخرُ: بل قد رَضِيتَه. قال: بَيِّنتُك أنّكما صادَرْتُما عن رِضًى بعدَ البَيع أو خيارٍ، أو يَمينُه باللهِ ما تَصادَرْتُما عن تَراضٍ بعدَ البَيعٍ ولا خيارٍ.
مصنف عبد الرزاق — رقم الحديث: 14269 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 14269