Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

خيار المجلس - الخيارات في عقد البيع

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةخيار المجلس - الخيارات في عقد البيع
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2079 / 99

عرض السند

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا - أو قال: حتَّى يَتفرَّقا - فإنْ صَدَقا وبَيَّنا، بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإنْ كَتَما وكَذَبا، مُحِقَتْ بَرَكةُ بَيعِهما».
صحيح البخاري — باب إذا بيّن البيّعان-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2079 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2079
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2114 / 99

عرض السند

حدثني إسحاق حدثنا حبّان حدثنا همّام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا» قال همَّامٌ: وجدتُ في كِتابي: «يَخْتارُ ثلاثَ مِرارٍ، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بيعِهما، وإنْ كَذَبا وكَتَما، فعسى أنْ يَرْبَحا رِبْحًا ويُمْحَقا بَرَكةَ بَيعِهما». قال: وحدَّثنا همَّامٌ، حدَّثنا أبو التَّيّاح: أنَّه سَمِعَ عبدَ الله بنَ الحارثِ يُحدِّثُ بهذا الحديثِ عن حَكِيمِ بنِ حِزامٍ، عن النبيِّ ﷺ.
صحيح البخاري — باب إذا كان البائع بالخيار،هل يجوز البيع-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2114 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2114
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2116 / 99

عرض السند

قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

قال: بِعْتُ من أميرِ المؤمنينَ عُثمانَ مالًا بالوادي بمالٍ له بخَيْبرَ، فلمّا تَبايَعْنا رَجَعْتُ على عَقِبِي حتَّى خَرَجْتُ من بيتِه خَشْيةَ أنْ يُرَادَّني البيعَ، وكانتِ السُّنّةُ أنَّ المتبايِعَينِ بالخِيارِ حتَّى يَتفرَّقا. قال عبدُ الله: فلمّا وَجَبَ بيعي وبيعُه، رأيتُ أنّي قد غَبَنتُه بأنّي سُقْتُه إلى أرضِ ثَمُودَ بثلاثِ ليالٍ، وساقَني إلى المدينةِ بثلاثِ ليالٍ.
صحيح البخاري — باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقا-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2116 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2116
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3454 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «المُتبايِعانِ كلُّ واحدٍ مِنهُما بالخِيارِ على صاحِبه ما لم يَفتَرِقا، إلّا بيعَ الخِيار».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3454 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3454
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3456 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم يَفْتَرِقا، إلّا أن تكونَ صَفقةَ خِيار، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه خَشيةَ أن يَستَقِيلَه».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3456 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3456
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3457 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا حماد عن جميل بن مرّة عن أبي الوضيء

قال: غزَونا غَزوةً لنا، فنَزَلْنا منزلًا، فباعَ صاحبٌ لنا فرَسًا بغُلام، ثم أَقاما بقيَّة يومِهِما وليلَتَهما، فلمَّا أَصبَحا من الغدِ حضَرَ الرَّحيلُ، قامَ إلى فرَسِه يُسْرِجُه فنَدِم، فأَتى الرَّجلَ وأَخذَه بالبَيع، فأَبى الرجُل أن يَدفَعَه إليه، فقال: بَينِي وبَينَك أَبو بَرْزةَ صاحبُ النّبيِّ ﷺ، فأَتيا أَبا بَرْزةَ في ناحيةِ العَسْكَر، فقالا له هذه القِصَّةَ، فقال: أتَرْضَيانِ أن أَقضِي بَينَكُما بقَضاءِ رسولِ الله ﷺ؟ قال رسولُ الله ﷺ: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا». قال هشام بنُ حسّان: حدَّثَ جَميلٌ أنّه قال: ما أراكُما افتَرَقتُما.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3457 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3457
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3459 / 99

عرض السند

حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «البَيِّعانِ بالخِيار ما لم يَفتَرِقا، فإن صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهُما في بَيعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت البَرَكةُ من بَيعِهما». قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبَة وحمّاد، وأمّا همّام فقال: حتى «يَتفرَّقا أو يَختارا» ثلاثَ مِرار.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3459 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3459
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1245 / 99

عرض السند

حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفيّ حدثنا محمد بن فُضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «البَيِّعانِ بالخِيار ما لم يَتفرَّقا أو يَختارا». قال: فكان ابنُ عُمر إذا ابتاعَ بيعًا وهو قاعدٌ، قامَ ليَجِبَ له.
سنن الترمذي — باب ما جاء في البيِّعين بالخيار ما لم يتفرّقا-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1245 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1245
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1247 / 99

عرض السند

أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «البيِّعانِ بالخِيار ما لم يَتفرَّقا، إلّا أن يكونَ صَفقةَ خِيار، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه خَشيةَ أن يَستقِيلَه». هذا حديثٌ حسن. ومعنى هذا: أن يُفارقَه بعدَ البيعِ خَشيةَ أن يَستقِيلَه، ولو كانت الفُرقةُ بالكلامِ ولم يكن له خِيارٌ بعدَ البيع لم يكن لهذا الحديثِ معنى، حيث قال ﷺ: «ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَه خَشيةَ أن يَستقِيلَه».
سنن الترمذي — باب ما جاء في البيِّعين بالخيار ما لم يتفرّقا-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1247 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1247
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1249 / 99

عرض السند

حدثنا عمر بن حفص الشيبانيّ حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر

أنَّ النّبيَّ ﷺ خيَّر أَعرابيًّا بعدَ البَيع. وهذا حديثٌ صحيحٌ غريب.
سنن الترمذي — باب-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1249 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1249
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4481 / 99

عرض السند

أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا معاذ بن هشام قال:حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة أنّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم

«البَيِّعانِ بالخِيارِ حتّى يَتفرَّقا، أو يأخُذَ كلُّ واحدٍ منهما مِن البَيع ما هَوِيَ، ويَتخايرانِ ثلاثَ مرّاتٍ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4481 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4481
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4482 / 99

عرض السند

أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال:حدثنا يزيد قال:أنبأنا همّام عن قتادة عن الحسن عن سمُرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا، ويأخُذْ أَحدُهما ما رضِيَ مِن صاحبِه، أو هَوِيَ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4482 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4482
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.