صحيح البخاري
حديث 2114 / 99
عرض السند
حدثني إسحاق حدثنا حبّان حدثنا همّام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا» قال همَّامٌ: وجدتُ في كِتابي: «يَخْتارُ ثلاثَ مِرارٍ، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بيعِهما، وإنْ كَذَبا وكَتَما، فعسى أنْ يَرْبَحا رِبْحًا ويُمْحَقا بَرَكةَ بَيعِهما». قال: وحدَّثنا همَّامٌ، حدَّثنا أبو التَّيّاح: أنَّه سَمِعَ عبدَ الله بنَ الحارثِ يُحدِّثُ بهذا الحديثِ عن حَكِيمِ بنِ حِزامٍ، عن النبيِّ ﷺ.
صحيح البخاري — باب إذا كان البائع بالخيار،هل يجوز البيع-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2114 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2114