سنن أبي داود
حديث 3459 / 99
عرض السند
حدثنا أبو الوليد الطيالسيّ ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «البَيِّعانِ بالخِيار ما لم يَفتَرِقا، فإن صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهُما في بَيعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا، مُحِقَت البَرَكةُ من بَيعِهما». قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبَة وحمّاد، وأمّا همّام فقال: حتى «يَتفرَّقا أو يَختارا» ثلاثَ مِرار.
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3459 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3459
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح