سنن النسائي
حديث 4482 / 99
عرض السند
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال:حدثنا يزيد قال:أنبأنا همّام عن قتادة عن الحسن عن سمُرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا، ويأخُذْ أَحدُهما ما رضِيَ مِن صاحبِه، أو هَوِيَ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4482 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4482
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره