حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة
قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أمَرَهُم أمَرَهُم منَ الأعمال بما يُطِيقونَ، قالوا: إنّا لَسْنا كهَيئَتِكَ يا رسولَ الله، إنَّ الله قد غَفَرَ لكَ ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِكَ وما تَأخَّرَ، فيَغْضَبُ حتَّى يُعرَفَ الغَضَبُ في وجهِه، ثمَّ يقول: «إنَّ أتقاكم وأعلَمَكم بالله أنا».
صحيح البخاري — باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم:أنا أعلمكم بالله-كتاب الإيمان-صحيح البخاري — رقم الحديث: 20 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 20
حدثنا آدم قال:حدثنا شعبة قال:حدثنا أنس بن سيرين قال:سمعت أنساً
يقولُ: قال رجلٌ منَ الأنصارِ: إنّي لا أستَطِيعُ الصلاةَ مَعَكَ، وكان رجلاً ضَخْماً، فصَنَعَ للنبيِّ ﷺ طعاماً فدَعَاه إلى مَنزِلِه، فبَسَطَ له حَصِيراً ونَضَحَ طَرَفَ الحَصِيرِ فصَلَّى عليه رَكْعتَينِ.فقال رجلٌ من آلِ الجارُودِ لأنسٍ: أكان النبيُّ ﷺ يُصلِّي الضُّحَى؟ قال: ما رأيتُه صَلّاها إلَّا يومَئذٍ.
صحيح البخاري — باب هل يصلّي الإمام بمن حضر،وهل يخطب يوم الجمعة في المطر-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 670 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 670
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه
قال: كان أصحابُ محمَّدٍ ﷺ إذا كان الرَّجلُ صائماً فحَضَرَ الإفْطارُ فنامَ قبلَ أنْ يُفطِرَ، لم يَأْكُلْ ليلتَه ولا يومَه حتَّى يُمْسِيَ، وإنَّ قيسَ بنَ صِرْمةَ الأنصاريَّ كان صائماً، فلمّا حَضَرَ الإفْطارُ أتى امرأتَه، فقال لها: أعندَكِ طعامٌ؟ قالت: لا، ولكنْ أنطَلِقُ فأطلُبُ لَكَ. وكان يومَه يَعْمَلُ، فغَلَبَتْه عَيْناه، فجاءَتْه امرأتُه فلمّا رَأتْه قالت: خَيْبةً لَكَ، فلمّا انتَصَفَ النَّهارُ غُشِيَ عليه، فذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فنَزَلَتْ هذه الآيةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة:187] ففَرِحُوا بها فَرَحاً شديداً، ونَزَلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: (187)].
صحيح البخاري — باب قول الله جلّ ذكرهأُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم-كتاب الصوم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1915 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1915
حدثنا مُسدّد ثنا يحيى بن سعيد القطان قال:أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاريّ أخبرني عبيدالله بن زَحْر أنّ أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر
أخبره: أنه سأل النبيَّ ﷺ عن أختٍ له نذرت أن تحج حافيةً غير مُخْتَمِرةٍ، فقال: «مُرُوها فلتَخْتمِرْ ولتَركَبْ، ولتَصُمْ ثلاثةَ أيام».
سنن أبي داود — باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3293 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3293
حدثنا مخلد بن خالد قال:ثنا أبو عاصم ح وثنا عباس العنبريّ ملاحظة المعنى قال:ثنا روح عن ابن جريج قال:أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف و عمرو ملاحظة وقال عباس:ابن حَنّة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم
بهذا الخبر، زاد: فقال النبيَّ ﷺ: «والذي بعث محمداً بالحق لو صليتَ ها هنا لأجزأَ عنك صلاةً في بيت المقدس».قال أبو داود: رواه الأنصاريُّ عن ابن جريجٍ، فقال: جعفر بن عمر، وقال: عَمرو بن حَيّه، وقال: أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي ﷺ.
سنن أبي داود — باب من نذر أن يصلّي في بيت المقدس-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3306 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3306
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسيّ عن ابن أبي فديك قال:حدثني طلحة بن يحيى الأنصاريّ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من نذر نذْراً لم يُسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذْراً لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به».قال أبو داود: روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيرُه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.
سنن أبي داود — باب من نذر نذراً لا يطيقه-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3322 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3322
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المُنكدِر سمع أُميمة بنت رُقيقة
تقول: بايعتُ النّبيَّ ﷺ في نِسوةٍ، فقال لنا: «فيما استَطعتُنَّ وأَطَقْتُنَّ»، قلتُ: الله ورسوله أَرحَمُ بنا مِنّا بأنفسنا، قلت: يا رسول الله، بايِعْنا ـ قال سفيان: تَعني صافِحنا - فقال رسول الله ﷺ: «إنما قَولِي لِمِئةِ امرأةٍ كَقَولِي لِامرأةٍ واحِدةٍ».وفي الباب عن عائشةَ، وعبدِ الله بن عَمرو، وأَسماءَ بنتِ يَزيد.وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح، لا نَعرفُه إلّا مِن حديثِ محمَّد بنِ المُنكَدِر.ورَوى سُفيانُ الثَّوريُّ، ومالك بنُ أَنس، وغيرُ واحدٍ، هذا الحديثَ عن محمد بن المُنكَدِر، نحوه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيعة النساء-كتاب السِّيَر-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1597 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1597
حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير ثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك
قال: قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، الحَجُّ في كُلِّ عامٍ؟ قال: «لَو قُلتُ: نَعَم، لَوَجَبَت، ولَو وَجَبَت لَم تَقُوموا بها، ولَو لَم تَقُوموا بها عُذِّبتُم».
سنن ابن ماجة — باب فرض الحج-كتاب المناسك-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2885 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2885
حدثنا أبو كامل الجحدريّ ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة
قال: إنَّ مِن قضاءِ رسولِ الله ﷺ: أنَّ المَعدِنَ جُبار، والبِئرَ جُبار. والعَجْماءَ جَرْحُها جُبار، والعَجْماءُ: البَهيمَةُ من الأنعام وغيرِها. والجُبار: هو الهَدْر الذي لا يُغْرَم. وقَضى في الرِّكاز الخُمْس. وقضَى أنَّ تَمرَ النَّخْل لِمَن أبَّرَها إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع. وقضَى أنَّ مالَ المَملُوك لِمَن باعَه إلّا أن يَشتَرِط المُبتاع. وقَضَى أنَّ الولدَ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر. وقضَى بالشُّفعةِ بين الشُّركاءِ في الأَرَضِين والدُّور. وقضَى لِحَمَلِ بنِ مالكٍ الهُذَليِّ بمِيراثِه عن امرأتِه التي قتَلَتْها الأُخرى، وقضَى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنُوها، قال: وكان له مِن امرَأَتيهِ كِلتَيهِما ولد، قال: فقالَ أَبو القاتِلَة المَقْضِيُّ عليه: يا رسولَ الله، كيف أَغرَمُ مَن لا صاحَ ولا استَهلَّ ولا شَرِبَ ولا أَكل؟! فمِثلُ ذلك يُطَلّ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «هذا مِن الكُهّان». قال: وقضَى في الرَّحْبة تكونُ في الطَّريق، ثم يُريدُ أَهلُها البُنيانَ فيها، فقضَى أن يُتركَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أَذرُع، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتَاء. وقضَى في النَّخْلةِ أو النَّخلَتَين أو الثّلاثِ، فيَختلِفُون في حُقوقِ ذلك، فقضَى أنَّ لكُلِّ نَخْلةٍ من أُولئكَ مَبلَغَ جَريدَتِها حيِّزٌ لها. وقضَى في شُرْبِ النَّخْل مِن السَّيل أنَّ الأَعلى يَشرَبُ قبلَ الأَسفَل، ويَتركُ الماءَ إلى الكَعبَين، ثم يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفَلِ الذي يَلِيه، فكذلك يَنقضِي حوائطُ أو يَفنَى الماء. وقضَى أنّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها. وقضَى للجَدَّتَينِ من المِيراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواء. وقضَى أنّ مَن أَعتَقَ شِركًا في مَملُوكٍ فعَلَيه جوازُ عِتْقِه إن كانَ له مال. وقضَى أن لا ضَررَ ولا ضِرار. وقضَى أنّه ليسَ لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ. وقضَى بينَ أَهلِ المَدينةِ في النَّخل لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ. وقضَى بينَ أَهلِ المدينةِ أنّه لا يُمنَع فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ فَضْلُ الكَلأ. وقضَى في دِيَة الكُبرى المُغلَّظة ثلاثينَ ابنةَ لَبُون وثَلاثينَ حِقَّة وأَربعينَ خَلِفة. وقضَى في دِيةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبُون وثلاثين حِقَّة وعشرينَ ابنةَ مَخَاض وعشرينَ بني مَخاضٍ ذُكور، ثم غَلَت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ، وهانت الدَّراهمُ، فقَوَّم عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه إبلَ المَدينة، ستّةَ آلافِ درهم، حسابَ أُوقيَّةٍ لكلِّ بعير، ثم غَلَت الإبلُ وهانت الوَرِق، فزادُ عمرُ بنُ الخطاب أَلفَينِ حسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بعير، ثم غلَت الإبل وهانت الدَّراهمُ، فأتمَّها عمرُ اثنّي عشَرَ ألفًا حسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكُلِّ بعير، قال: فزادَ ثُلثَ الدِّيَةِ في الشَّهر الحرام، وثُلثًا آخرَ في البَلدِ الحَرام، قال: فتمَّت دِيَةُ الحَرَمَين عشرين ألفًا، قال: فكان يقال: يُؤخَذُ من أهلِ الباديةِ مِن ماشِيَتهم، لا يُكلَّفُون الوَرِقَ ولا الذَّهب، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قومٍ مالَهم، قِيمةَ العَدْلِ مِن أَموالهم.
مسند أحمد — رقم الحديث: 22778 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22778 — ج: 5 — ص: 326