حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال:حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير
قال: كانَ عبدُ الله بنُ الزُّبَير أحبَّ البَشَرِ إلى عائشةَ بعدَ النبيِّ ﷺ وأبي بكرٍ، وكان أبَرَّ النّاس بها، وكانت لا تُمسِكُ شيئًا ممَّا جاءَها من رِزْقِ الله إلَّا تَصَدَّقَتْ، فقال ابنُ الزُّبَير: يَنبَغي أنْ يُؤخَذَ على يَدَيها. فقالت: أيُؤخَذُ على يَدَيَّ؟! عليَّ نَذْرٌ إنْ كَلَّمْتُه. فاستَشْفَعَ إليها برجالٍ من قُرَيشٍ، وبِأخوالِ رسولِ الله ﷺ خاصّةً، فامتَنَعَتْ، فقال له الزُّهْريّونَ أخوالُ النبيِّ ﷺ، منهم عبدُ الرَّحمنِ بنُ الأسوَدِ بنِ عَبْدِ يَغُوثَ والمِسْوَرُ بنُ مَخرَمةَ: إذا استأْذنّا فاقتَحِمِ الحِجابَ. ففَعَلَ، فأرسَلَ إليها بعَشْرِ رِقابٍ فأعتَقَتْهُم، ثمَّ لم تَزَلْ تُعْتِقُهم حتَّى بَلَغَتْ أربعينَ، فقالت: ودِدْتُ أنّي جَعَلْتُ حينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أعمَلُه فأفرُغَ منه.
صحيح البخاري — باب مناقب قريش-كتاب المناقب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 3505 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3505
وحدثني هارون بن سعيد الأيْليّ و يونس بن عبد الأعلى و أحمد بن عيسى ملاحظة قال يونس:أخبرنا،وقال الآخران: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شُمَاسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «كفَّارَةُ النَّذرِ كَفَّارَةُ اليَمينِ».
صحيح مسلم — باب في كفارة النذر-كتاب النذر-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1645 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1645
حدثنا مُسدّد ثنا يحيى بن سعيد القطان قال:أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاريّ أخبرني عبيدالله بن زَحْر أنّ أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر
أخبره: أنه سأل النبيَّ ﷺ عن أختٍ له نذرت أن تحج حافيةً غير مُخْتَمِرةٍ، فقال: «مُرُوها فلتَخْتمِرْ ولتَركَبْ، ولتَصُمْ ثلاثةَ أيام».
سنن أبي داود — باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3293 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3293
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسيّ عن ابن أبي فديك قال:حدثني طلحة بن يحيى الأنصاريّ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من نذر نذْراً لم يُسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذْراً لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به».قال أبو داود: روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيرُه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.
سنن أبي داود — باب من نذر نذراً لا يطيقه-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3322 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3322