حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد
قال: جاءَ المِسْوَرُ بنُ مَخرَمةَ، فوَضَعَ يدَه على مَنكِبي، فانطَلَقْتُ معه إلى سعدٍ، فقال أبو رافعٍ للمِسْوَرِ: ألا تَأْمُرُ هذا أنْ يَشْتَرِيَ منِّي بيتي الَّذي في داري؟ فقال: لا أَزِيدُه على أربعِ مئةٍ، إمّا مُقَطَّعةٍ وإمّا مُنَجَّمةٍ، قال: أُعْطِيتُ خمسَ مئةٍ نَقْدًا فمَنَعْتُه، ولولا أنّي سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: «الجارُ أحَقُّ بصَقَبِه» ما بعْتُكَه، أو قال: ما أعطَيتُكَه.قلتُ لِسفيانَ: إنَّ مَعمَرًا لم يَقُلْ هكذا، قال: لكنَّه قال لي هكذا.وقال بعضُ النّاس: إذا أرادَ أنْ يبيعَ الشُّفْعةَ فلَه أنْ يَحْتالَ حتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعةَ، فيَهَبَ البائعُ للمُشْتَري الدّارَ، ويَحُدُّها ويَدْفَعُها إليه، ويُعَوِّضُه المُشْتَري ألْفَ دِرْهَمٍ، فلا يكونُ لِلشَّفِيعِ فيها شُفْعةٌ.
صحيح البخاري — باب في الهبة والشفعة-كتاب الحِيَل-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6977 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6977
حدثنا أبو كامل الجحدريّ ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة
قال: إنَّ مِن قضاءِ رسولِ الله ﷺ: أنَّ المَعدِنَ جُبار، والبِئرَ جُبار. والعَجْماءَ جَرْحُها جُبار، والعَجْماءُ: البَهيمَةُ من الأنعام وغيرِها. والجُبار: هو الهَدْر الذي لا يُغْرَم. وقَضى في الرِّكاز الخُمْس. وقضَى أنَّ تَمرَ النَّخْل لِمَن أبَّرَها إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع. وقضَى أنَّ مالَ المَملُوك لِمَن باعَه إلّا أن يَشتَرِط المُبتاع. وقَضَى أنَّ الولدَ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر. وقضَى بالشُّفعةِ بين الشُّركاءِ في الأَرَضِين والدُّور. وقضَى لِحَمَلِ بنِ مالكٍ الهُذَليِّ بمِيراثِه عن امرأتِه التي قتَلَتْها الأُخرى، وقضَى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنُوها، قال: وكان له مِن امرَأَتيهِ كِلتَيهِما ولد، قال: فقالَ أَبو القاتِلَة المَقْضِيُّ عليه: يا رسولَ الله، كيف أَغرَمُ مَن لا صاحَ ولا استَهلَّ ولا شَرِبَ ولا أَكل؟! فمِثلُ ذلك يُطَلّ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «هذا مِن الكُهّان». قال: وقضَى في الرَّحْبة تكونُ في الطَّريق، ثم يُريدُ أَهلُها البُنيانَ فيها، فقضَى أن يُتركَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أَذرُع، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتَاء. وقضَى في النَّخْلةِ أو النَّخلَتَين أو الثّلاثِ، فيَختلِفُون في حُقوقِ ذلك، فقضَى أنَّ لكُلِّ نَخْلةٍ من أُولئكَ مَبلَغَ جَريدَتِها حيِّزٌ لها. وقضَى في شُرْبِ النَّخْل مِن السَّيل أنَّ الأَعلى يَشرَبُ قبلَ الأَسفَل، ويَتركُ الماءَ إلى الكَعبَين، ثم يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفَلِ الذي يَلِيه، فكذلك يَنقضِي حوائطُ أو يَفنَى الماء. وقضَى أنّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها. وقضَى للجَدَّتَينِ من المِيراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواء. وقضَى أنّ مَن أَعتَقَ شِركًا في مَملُوكٍ فعَلَيه جوازُ عِتْقِه إن كانَ له مال. وقضَى أن لا ضَررَ ولا ضِرار. وقضَى أنّه ليسَ لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ. وقضَى بينَ أَهلِ المَدينةِ في النَّخل لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ. وقضَى بينَ أَهلِ المدينةِ أنّه لا يُمنَع فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ فَضْلُ الكَلأ. وقضَى في دِيَة الكُبرى المُغلَّظة ثلاثينَ ابنةَ لَبُون وثَلاثينَ حِقَّة وأَربعينَ خَلِفة. وقضَى في دِيةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبُون وثلاثين حِقَّة وعشرينَ ابنةَ مَخَاض وعشرينَ بني مَخاضٍ ذُكور، ثم غَلَت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ، وهانت الدَّراهمُ، فقَوَّم عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه إبلَ المَدينة، ستّةَ آلافِ درهم، حسابَ أُوقيَّةٍ لكلِّ بعير، ثم غَلَت الإبلُ وهانت الوَرِق، فزادُ عمرُ بنُ الخطاب أَلفَينِ حسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بعير، ثم غلَت الإبل وهانت الدَّراهمُ، فأتمَّها عمرُ اثنّي عشَرَ ألفًا حسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكُلِّ بعير، قال: فزادَ ثُلثَ الدِّيَةِ في الشَّهر الحرام، وثُلثًا آخرَ في البَلدِ الحَرام، قال: فتمَّت دِيَةُ الحَرَمَين عشرين ألفًا، قال: فكان يقال: يُؤخَذُ من أهلِ الباديةِ مِن ماشِيَتهم، لا يُكلَّفُون الوَرِقَ ولا الذَّهب، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قومٍ مالَهم، قِيمةَ العَدْلِ مِن أَموالهم.
مسند أحمد — رقم الحديث: 22778 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22778 — ج: 5 — ص: 326
حدثنا يحيى عن مالك عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبدالرحمن بن عوف
أنَّ رسولَ الله ﷺ قضَى بالشُّفعةِ فيما لم يُقسَم بينَ الشُّرَكاء، فإذا وَقعَت الحُدودُ بينَهم، فلا شُفعةَ فيه.قال مالك: وعلى ذلك السُّنّةُ التي لا اختِلافَ فيها عندَنا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2079 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1385 — ج: 2 — ص: 251
حدثنا محمد بن علي المروزيّ، حدثنا أحمد بن زرعة، حدثنا أبو غزية، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت، عن النبي ﷺ
قال: «إذا وقَعت الحُدودُ فلا شُفْعة».
المعجم الكبير — رقم الحديث: 4864 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4864 — ج: 5 — ص: 135
حدثنا محمد بن زهير الأبليّ، قال حدثنا جعفر بن محمد الجنديسابوريّ، قال حدثنا عبد الله بن رشيد، قال: حدثنا عبد الله بن بزيع، عن صدقة بن أبي عمران، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:
«الصَّبيُّ على شُفعتِه حتى يُدرِك، فإذا أَدركَ، إن شاءَ أَخذَ وإن شاءَ تَرك». لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن أبي عمران إلا عبد الله بن بزيع، تفرد به عبد الله بن رشيد.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 6140 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6140
حدثنا مسعدة بن سعد، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع، حدثني فائد مولى عبادل، عن مولاه عبادل، عن أبي رافع
أنّه باعَ قطعةً أَقطَعَهُ إيّاها رسولُ الله ﷺ عندَ دارِ سَعد بنِ أَبي وقّاص من سعدٍ بثمانيةِ آلاف دِرهم، قال: وكان رجلٌ قد سبَقَه بها قبلُ فأَعطاهُ عشرةَ آلاف دِرهم، فأَبى منه أن يَبيعَ منه، فقال أَبو رافع: إنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أَهلُ الرُّكَح أَحقُّ برُكَحِهم». وكان سعدٌ أَسقَبَ.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 9119 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 9119