Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

كون المشفوع فيه عقارًا أو بمعناه - شروط الشفعة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةكون المشفوع فيه عقارًا أو بمعناه - شروط الشفعة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 6977 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد

قال: جاءَ المِسْوَرُ بنُ مَخرَمةَ، فوَضَعَ يدَه على مَنكِبي، فانطَلَقْتُ معه إلى سعدٍ، فقال أبو رافعٍ للمِسْوَرِ: ألا تَأْمُرُ هذا أنْ يَشْتَرِيَ منِّي بيتي الَّذي في داري؟ فقال: لا أَزِيدُه على أربعِ مئةٍ، إمّا مُقَطَّعةٍ وإمّا مُنَجَّمةٍ، قال: أُعْطِيتُ خمسَ مئةٍ نَقْدًا فمَنَعْتُه، ولولا أنّي سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: «الجارُ أحَقُّ بصَقَبِه» ما بعْتُكَه، أو قال: ما أعطَيتُكَه. قلتُ لِسفيانَ: إنَّ مَعمَرًا لم يَقُلْ هكذا، قال: لكنَّه قال لي هكذا. وقال بعضُ النّاس: إذا أرادَ أنْ يبيعَ الشُّفْعةَ فلَه أنْ يَحْتالَ حتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعةَ، فيَهَبَ البائعُ للمُشْتَري الدّارَ، ويَحُدُّها ويَدْفَعُها إليه، ويُعَوِّضُه المُشْتَري ألْفَ دِرْهَمٍ، فلا يكونُ لِلشَّفِيعِ فيها شُفْعةٌ.
صحيح البخاري — باب في الهبة والشفعة-كتاب الحِيَل-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6977 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6977
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 6980 / 99

عرض السند

حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال:قال النبيّ صلى الله عليه وسلم

«الجارُ أحَقُّ بصَقَبِه». وقال بعضُ النّاس: إنِ اشتَرَى دارًا بعشرينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، فلا بأْسَ أنْ يَحْتالَ حتَّى يَشْتَرِيَ الدّارَ بعشرينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ويَنقُدَه تسعةَ آلاف دِرْهَمٍ وتسعَ مئةٍ دِرْهَمٍ وتسعةً وتسعِينَ، ويَنقُدَه دِينارًا بما بَقِيَ منَ العشرينَ الألْفَ، فإنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أخَذَها بعشرينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، وإلَّا فلا سبيلَ له على الدّار، فإنِ استُحِقَّتِ الدّارُ رَجَعَ المُشْتَري على البائعِ بما دَفَعَ إليه، وهو تسعةُ آلاف دِرْهَمٍ وتسعُ مِئةٍ وتسعةٌ وتسعونَ دِرْهَمًا ودِينارٌ؛ لأنَّ البيعَ حينَ استُحِقَّ انتَقَضَ الصَّرْفُ في الدِّينار، فإنْ وَجَدَ بهذه الدّار عَيبًا ولم تُسْتَحَقَّ، فإنَّه يَرُدُّها عليه بعشرينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، قال: فأجازَ هذا الخداعَ بينَ المسلمِينَ. وقال النبيُّ ﷺ: «بَيعُ المُسلِمِ لا داءَ ولا خِبْثةَ ولا غائلةَ».
صحيح البخاري — باب احتيال العامل ليُهدى له-كتاب الحِيَل-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6980 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6980
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2095 / 99

عرض السند

قال: قال يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أنّ عثمان بن عفان

قال: إذا وَقعَت الحدودُ في الأرض، فلا شُفعةَ فيها، ولا شُفعةَ في بئر، ولا في فَحْلِ النَّخل. قال مالك: وعلى هذا الأمرُ عندَنا. 2096- قال مالك: ولا شُفعةَ في طريقٍ، صَلُحَ القَسْم فيها أو لم يَصلُح. 2097- قال مالك: والأمرُ عندنا: أنه لا شُفعةَ في عَرصةِ دارٍ، صَلُحَ القَسْمُ فيها أو لم يَصلُح. 2098- قال مالكٌ في رجلٍ اشترى شِقصًا من أَرضٍ مُشتَركَةٍ، على أنّه فيها بالخِيار، فأَراد شُركاءُ البائع أن يأخُذوا ما باع شَريكُهم بالشُّفعة، قبلَ أن يختارَ المشتري: إنَّ ذلك لا يكونُ لهم، حتى يأخذَ المشتري، ويَثبُتَ له البيع، فإذا وَجبَ له البيعُ، فلَهم الشُّفعة. 2099- وقال مالكٌ في الرَّجل يشتري أرضًا فتَمكُث في يدَيهِ حِينًا، ثم يأتي رجلٌ فيُدرِك فيها حقًّا بمِيراث: إنَّ له الشُّفعةَ إن ثبَتَ حقُّه، وإنَّ ما أَغلَّت الأَرضُ من غلَّةٍ، فهي للمُشتري الأول، إلى يومِ يَثبُت حقُّ الآخَر، لأنه قد كان ضَمِنَها لو هلَكَ ما كان فيها من غِراسٍ، أو ذهبَ به سَيل. قال: فإن طال الزَّمانُ، أو هلك الشُّهود، أو مات البائعُ أو المُشتري، أو هما حيَّانِ، فنُسِي أَصلُ البيع والاشتراءِ لطُولِ الزَّمان، فإنَّ الشُّفعةَ تنقطع، ويأخذُ حقَّه الذي ثبَتَ له، وإن كان أَمرُه على غير هذا الوجه في حداثةِ العهدِ وقُربِه، وأنّه يرى أن البائعَ غيَّبَ الثَّمنَ وأَخفاه ليَقطعَ بذلك حقَّ صاحب الشُّفعة، قُوِّمت الأرضُ على قدرِ ما يُرى أنّه ثمنُها، فيصيرُ ثمنُها إلى ذلك، ثم يُنظَر إلى ما زادَ في الأرض مِن بناءٍ أو غراسٍ أو عِمارة، فيكونُ على ما يكونُ عليه مَن ابتاعَ الأرضَ بثمنٍ معلوم، ثم بَنى فيها أو غَرَس، ثم أَخذَها صاحبُ الشُّفعةِ بعد ذلك. 2100- قال مالك: والشُّفعة ثابتةٌ في مال الميت، كما هي في مال الحيّ، فإن خشي أهلُ الميت أن ينكسِر مالُ الميت، قَسَموه، ثم باعُوه، فليس عليهم فيه شُفعة. 2101- قال مالك: ولا شُفعةَ عندنا في عبدٍ ولا وَليدةٍ، ولا بَعيرٍ ولا بقرةٍ ولا شاة، ولا في شيءٍ من الحيوان، ولا في ثوبٍ، ولا في بئرٍ ليس لها بياض، إنّما الشُّفعة فيما يَصلُح أنه ينقسم وتقعُ فيه الحدودُ من الأرض، فأمّا ما لا يَصلُح فيه القَسْمُ، فلا شُفعة فيه. 2102- قال مالك: ومَن اشترى أرضًا فيها شُفعةٌ لناسٍ حُضور، فليَرفَعْهم إلى السُّلطان، فإمّا أن يستحقُّوا، وإما أن يُسلمَ له السَّلطان، فإن ترَكَهم فلم يرفع أَمرَهم إلى السلطان، وقد علِمُوا باشترائه، فتَركوا ذلك حتى طال زمانُه، ثم جاؤوا يَطلُبون شُفعتَهم، فلا أَرى ذلك لهم.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2095 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1388 — ج: 2 — ص: 256
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.