سنن النسائي
حديث 4622 / 99
عرض السند
أخبرنا يحيى بن حكيم قال:حدثنا محمد بن جعفر قال:حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَة رِبًا».
سنن النسائي — باب بيع حَبَل الحَبَلة-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4622 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4622
الحكم المسجّل: صحيح
القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيتوضيح المفهوم - الأساليب التعليميةبيع حبل الحبلة - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقدبيع وسلف - أسباب النهي المتعلقة بالربابيع وشرط - أسباب النهي المتعلقة بالرباكون رأس مال السلم معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة - شروط رأس مال السّلَمكون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة - شروط المسلم فيه في بيع السلمالسلم في الحيوان - كون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع والقدر والصفةكون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله - شروط المسلم فيه في بيع السلمألا يكون في بدَلَي المسلم فيه إحدى علتي ربا الفضل - شروط المسلم فيه في بيع السلم