موطأ مالك
حديث 1909 / 99
عرض السند
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
أنّه قال: لا رِبا في الحَيَوان، وإنَّما نُهي من الحَيَوان عن ثلاثةٍ: عن المَضامِين، والمَلاقَيح، وحَبَلِ الحَبَلة. والمَضامِين: بَيعُ ما في بُطونِ إناثِ الإبل. والمَلاقِيح: بيعُ ما في ظُهور الجِمال. قال مالك: لا يَنبغي أن يَشتريَ أَحدٌ شيئًا من الحيَوانِ بعَينِه إذا كان غائبًا عنه، وإن كان قد رآه ورَضِيَه، على أن يَنقُدَ ثَمنَه، لا قَريبًا ولا بَعيدًا. قال مالك: وإنّما كُره ذلك، لأن البائعَ يَنتفِعُ بالثَّمن، ولا يَدري هل تُوجَدُ تلك السِّلعةُ على ما رآها المُبتاع؟ فلذلك كُرِه ذلك، ولا بأسَ به إذا كان مَضمُونًا مَوصُوفًا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1909 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1328 — ج: 2 — ص: 654
الحكم المسجّل: صحيح
من شروط المبيع كونه موجودًا حال العقد - المبيعمن شروط المبيع كونه معلومًا لكل من العاقدين - المبيعبيع المضامين - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقدبيع الملاقيح - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقدبيع حبل الحبلة - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقدالسلم في الحيوان - كون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع والقدر والصفةألا يكون المسلم فيه معينًا - شروط المسلم فيه في بيع السلمبيع الحيوان بالحيوان نسيئة - البيوع الربويةما لا يجري فيه الربا - الربا